تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جستارهايى فقهى و اصول با نگرشى بر آراء فقهاى ايران و عراق ( فارسى ) — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
المطلوب . . . « 1 » و درنتيجه مىفرمايد : فظهر أن دلالة الأمر بالشيء على النهى عن ضدّه العام ليس على سبيل التضمن ولا الإلتزام ، بل ليس مفاد النهى المفروض إلّا عين ما يستفاد من الأمر وإنّما يتغايران بحسب الإعتبار . و شايد مىتوان اين‌طور تبيين كرد : طلب ايجابى بسيط از اين حيث كه مبين طلب است دلالت بر معناى امر وجوبيدارد و از اين حيث كه مبين حتمى بودن طلب است دلالت بر نهى از ترك دارد . در جواب اين سؤال به همين جواب بسنده مىكنيم . و امّا در جواب از سؤال دوم : مشهور اين است كه نهى در عبادات مقتضى فساد است ولى نهى در معاملات دالّ بر فساد نيست . صاحب كفايه مىنويسند : « إن النهى المتعلق بالعبادة بنفسها ولو كانت جزء عبادة بما هو عبادة - كما عرفت - مقتضى لفسادها ، لدلالة على حرمتها ذاتاً » . « 2 » ايشان صحت عبادت را در گروه اين مىدانند كه عمل صلاحيت تقرب هب آن عمل را داشته باشد و وقتى عملى حرام شد چنينى صلاحيتى ندارد . « 3 » البته حاجى در اين باره مطلبى بيان كرده‌اند كه قابل تأمل است : ايشان بيان داشته‌اند : ان النهى يقتضى الفساد مع الحمد لا مطلقاً لعدم دلالته على غيره فَإنّ دلالته على الفساد مخصوصاً به فالإرتماس فى الصوم والتأمين والتكفير والقران فى الصلاة لا يفسد إذا كان عن سهو إلى غير ذلك . « 4 »
هامش
( 1 ) . همان ، 210 . ( 2 ) . كفاية الأصول ، ص 186 . ( 3 ) . همان . ( 4 ) . اشارات ، ص 108 ، طرف دوم .