تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جستارهايى فقهى و اصول با نگرشى بر آراء فقهاى ايران و عراق ( فارسى ) — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
به الترك . وهذا يدلّ الأمر على النهى عنه بالتضمن . « 1 » جناب صاحب معالم : ضدّرا به دو قسم ضدّ خاص و ضدّ عام تقسيم مىكنند . ضدّ خاص به معناى معانه و منافى وجودى مثل ديدن برنامه‌ى تلويزيون كه منافى انجام نماز است و ضدّ عام به معناى ترك نماز . ايشان بر اين عقيده‌اند كه امر به شيء مقتضى نهى از ضد خاص نيست ولى مقتضى نهى از ضد عام است به دلالت تضمنى . « 2 » مرحوم حاجى كلباسى نيز در جواب از اين سؤال بر اين عقيده‌اند كه : « اشارة : الأمر بالشيء لا يقتضى النهى عن ضدّه الخاص بوجهٍ ويقتضى النهى عن ضدّه الخاص » . « 3 » و در جاى ديگر آورده : « فالاقوى ثبوت الإقتضاء فى العام بمعنى الترك على الأظهر أو الكفّ وعدمه فى العام بالمعنى الآخر والخاص اما الأوّل فلانه لو لاه لزم اجتماع الطلبب الحتمى مع الاذن بالاخلال وهو محال لاستحالة الجمع بين النقضين وخروج الأمر عن مدلوله فان مدلول الأمر على ما مرّ هو الطلب الخاص المعبر عنه بالطلب الحتمى فيلزمه المنع من الترك وعدم الرضاء عليه » . « 4 » « فظهر كون الدلالة التزاماً بيناً بالمعنى الأعم . . . »
هامش
( 1 ) . معالم الدين ، ص 63 . ( 2 ) . قول به تضمن مبنى بر اين است كه مدلول امر طلب الفعل به همراه منع از ترك باشد ؛ البته اين مبنا با ترديد مواجه است . ( 3 ) . اشارات ، ج 1 ، ص 77 ، طرف دوم ، س 21 . ( 4 ) . همان ، ص 79 ، طرف دوم .