تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جستارهايى فقهى و اصول با نگرشى بر آراء فقهاى ايران و عراق ( فارسى ) — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
روايت ام‌ّسلمه بدين شرح است : « عن عروة عن أم‌سلمة رضى الله عنها زوج النبى وصلّى الله عليه [ وآله ] و سلم أن رسول الله صلّى الله عليه [ وآله ] و سلم قال وهو بمكة وأراد الخروج و لم تَكنْ ام‌ّسلمه طافَتْ بالبيت وأرادت الخروج فقال لها رسول الله صلّى الله عليه [ وآله ] و سلم : « إذا أقيمت صلاة الصُبح فطوفى على بعيرك والناس يصلّون » ؛ ففعلت ذلك فَلَمْ تُصَلِّ حتّى خَرَجَتْ » . « 1 » و به احتمال معتنا به اين طواف ، طواف وداع بوده به نظر علماى مذهب حقه‌ى اماميه اين طواف مستحب است « 2 » ، و همچنين در بين اهل سنت نيز قائل به استحباب دارد ؛ چه اينكه در « فقه السنة » آمده است : « فقال مالك وداود وابن المنذر : أنّه سنة ، لايجب بتركه شىء . وهو قول الشافعى . وقالت الأحناف والحنابلة ، ورواية عن الشافعى : أنّه واجب ، يلزمُ بتركه دم » . « 3 » و بنابر نظر مشهور علماى حقه‌ى اماميه ترك عمدى نماز طواف مستحب جايز است . « 4 » و بدين جهت فعل ام‌سلمه منافاتى با حكم در نزد مذهب حقه‌ى اماميه ندارد . همچنين آنچه از عبارت ابن‌قدامه‌ى حنبلى استفاده مىشود اينكه هرجا اين نماز را بخواند كافى است « 5 » ، گرچه مستحب است پشت مقام ابراهيم بخواند . « 6 » و در « فقه على مذاهب الأربعة » از قول حنفىها آورده : « ويستحب أدائهما خلف المقام ثم فى الكعبة ، ثم فى الحجر تحت الميزاب ، ثم كل ما يقرب من الحجر - بالكسر -
هامش
( 1 ) . بخارى ، صحيح بخارى ، ج 2 ، ص 189 . ( 2 ) . سيد محمدصادق روحانى ، فقه الصادق ، ج 12 ، ص 221 ؛ و مناسك حج ، ص 357 . ( 3 ) . سيد سابق ، فقه السنة ، ج 1 ، ص 666 . ( 4 ) . مناسك حج ، ص 355 . ( 5 ) . « وحيث ركعهما و مهما قرأ فيهما جاز فإن عمر ركعهما بذى طوى » . ابن قدامه ، المغنى ، ج 3 ، ص 404 . ( 6 ) . « ويستحب أن يركعهما خلف المقام لقوله تعالى : ( واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ) » . ابن قدامه ، همان .
جستارهايى فقهى و اصول با نگرشى بر آراء فقهاى ايران و عراق ( فارسى ) — صفحة 147 | حسين حلبيان