كراهت طواف بعد از صبح و عصر و منع آن در هنگام طلوع وغروب ؛
اباحهى آن در تمام اوقات ؛
سپس مىگويد : « وأصول أدلتهم راجعة إلى منع الصلاة فى هذه الأوقات أو إباحتها ، أما وقت الطلوع والغروب فالآثار متفقة على منع الصلاة فيها ، والطواف هل هو ملحق بالصلاة فى ذلك الخلاف ؟
ومما احتجت به الشافعية حديث جبير بن مطعم انّ النبى عليه [ وآله ] الصلاة والسلام قال : « يا بنى عبدمناف أو يا بنى عبدالمطلب إن وليتم هذا الأمر شيئاً فلا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت أن يصلّى فى أى ساعة شاء من ليل أو نهارٍ » ، ورواه الشافعى وغيره عن ابنعيينه بسنده إلى جبير بن مطعم » . « 1 »
و نهايت چيزى كه ابن رشد در اين كلام اثبات مىكند اينكه نماز طواف عند الطلوع و الغروب كراهت دارد .
و اما : علامهى بزرگوار در تذكره آوردهاند : « و من طريق الخاصّة : قول الصادق ( عليه السلام ) - فى الصحيح - :
إذا فرغت من طوافك فأت مقام إبراهيم ( عليه السلام ) . فصلّ ركعتين ، واجعله أمامك ، واقرأ فيهما سورة التوحيد : ( قل هو الله أحد ) . وفى الثانية ( قل يا أيها الكافرون ) ، ثمّ تشهّد و احمد الله وأثن عليه وصلّ على النبى ( صلى الله عليه و آله ) ، وسله أن يتقبّل منك ، وهاتان الركعتان هما الفريضة ليس يكره أن تصلّيهما أنّى الساعات شِئتَ : عند طلوع الشمس وعند غروبها ، ولاتؤخّرها ساعة تطوف وتفرغ فصلّهما » . « 2 »
و روايت ديگرى كه در وسائل الشيعه آمده متذكر مىشويم كه از كافى شريف نقل مىكند :
« عن على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبىعمير ، عن رفاعة قال : سألت أباعبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يطوف الطواف الواجب بعد العصر ، أيصلّى
هامش
( 1 ) . محمد بن احمد بن رشد ، بداية المجتهد ونهاية المقتصد ، ج 1 ، ص 583 .
( 2 ) . علّامه حلّى ، تذكرة الفقهاء ، ج 8 ، ص 95 . ر . ك : وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 434 .