معنا باشد كه مبين در مقام بيان وجوب ، واجب است . شيخ طوسى نيز مىنويسند : « ولا خلاف أن النبى ( صلى الله عليه و آله ) صلاهما ، و ظاهر ذلك يقتضى الوجوب » . « 1 »
نصوص و روايات مستفيضه « 2 » بلكه متواتره . « 3 »
در « المعتمد » چنين آمده است : ويدل عليه [ أى وجوب صلاة الطواف ] أخبار مستفيضة :
ومنها : الأخبار البيانية ؛
ومنها : الأخبار الخاصّة الآمرة بالصلاة والطواف كصحيحة معاوية بن عمار : « تجعله ( أى المقام ) اماما » - بفتح الألف أو كسره - ؛
ومنها : ماورد فى نسيان صلاة الطواف وأنّه يعود ويصلّى ؛
ومنها : ماورد من أنّه يصلّيها بعد رجوعه إلى محلّه وأهله . « 4 »
ما در اين مقام به ذكر دو روايت بسنده مىكنيم :
عن محمد بن يعقوب ، عن على بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، قال سألت أباجعفر ( عليه السلام ) عن رجل طاف طواف الفريضة وفرغ من طوافه حين غربت الشمس ، قال : وجبت عليه تلك الساعة الركعتان فليصلهما قبل المغرب . « 5 »
وعن على ، عن أبيه ، عن ابن أبىعمير ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبىعمير ، وصفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمّار قال : قال أبوعبدالله ( عليه السلام ) : إذا فرغت من طوافك فائت مقام إبراهيم فصلّ ركعتين -
هامش
( 1 ) . شيخ طوسى ، الخلاف ، ج 2 ، ص 327 .
( 2 ) . سيد عبدالأعلى سبزوارى ، همان ، ص 95 .
( 3 ) . سيد ابولقاسم موسوى خوئى ، المعتمد فى شرح المناسك ، ج 29 ، ص 100 .
( 4 ) . همان .
( 5 ) . محمد بن الحسن الحر العاملى ، وسائل الشيعة ، كتاب الحج ، ابواب الطواف ، باب 76 ، ح 1 - ج 13 ، ص 434 .