تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جستارهايى فقهى و اصول با نگرشى بر آراء فقهاى ايران و عراق ( فارسى ) — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
معنا باشد كه مبين در مقام بيان وجوب ، واجب است . شيخ طوسى نيز مىنويسند : « ولا خلاف أن النبى ( صلى الله عليه و آله ) صلاهما ، و ظاهر ذلك يقتضى الوجوب » . « 1 » نصوص و روايات مستفيضه « 2 » بلكه متواتره . « 3 » در « المعتمد » چنين آمده است : ويدل عليه [ أى وجوب صلاة الطواف ] أخبار مستفيضة : ومنها : الأخبار البيانية ؛ ومنها : الأخبار الخاصّة الآمرة بالصلاة والطواف كصحيحة معاوية بن عمار : « تجعله ( أى المقام ) اماما » - بفتح الألف أو كسره - ؛ ومنها : ماورد فى نسيان صلاة الطواف وأنّه يعود ويصلّى ؛ ومنها : ماورد من أنّه يصلّيها بعد رجوعه إلى محلّه وأهله . « 4 » ما در اين مقام به ذكر دو روايت بسنده مىكنيم : عن محمد بن يعقوب ، عن على بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، قال سألت أباجعفر ( عليه السلام ) عن رجل طاف طواف الفريضة وفرغ من طوافه حين غربت الشمس ، قال : وجبت عليه تلك الساعة الركعتان فليصلهما قبل المغرب . « 5 » وعن على ، عن أبيه ، عن ابن أبىعمير ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبىعمير ، وصفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمّار قال : قال أبوعبدالله ( عليه السلام ) : إذا فرغت من طوافك فائت مقام إبراهيم فصلّ ركعتين -
هامش
( 1 ) . شيخ طوسى ، الخلاف ، ج 2 ، ص 327 . ( 2 ) . سيد عبدالأعلى سبزوارى ، همان ، ص 95 . ( 3 ) . سيد ابولقاسم موسوى خوئى ، المعتمد فى شرح المناسك ، ج 29 ، ص 100 . ( 4 ) . همان . ( 5 ) . محمد بن الحسن الحر العاملى ، وسائل الشيعة ، كتاب الحج ، ابواب الطواف ، باب 76 ، ح 1 - ج 13 ، ص 434 .