مرحوم شيخ طوسى نيز قول به عدم وجوب را در نزد شافعىها أصحّ مىداند . « 1 »
و اما متأخرين به شافعىها نسبت دادهاند قول به عدم وجوب را . « 2 »
ه - : حنبلىها
حنبلىها دو ركعت نماز طواف را سنت مؤكد غير واجب مىدانند . « 3 »
ابن قدامه در المغنى آورده : وركعتا طواف سنة مؤكدة غير واجبة ، و به قال مالك وللشافعى قولان أحدهما أنهما واجبتان لأنهما تابعتان للطواف فكانا واجبتين كالسعى .
ولنا قوله ( عليه السلام ) : « خمس صلوات كتبهن الله على العبد من حافظ عليهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنّة » ، وهذه ليست منها ولما سأل الأعرابى النبى ( صلى الله عليه و آله ) عن الفرائض ذكر الصلوات الخمس قال : فهل على غيرها ؟ قال : « لا إلّا أن تطوّع » ولأنها صلاة لم تشرع لها جماعة فلم تكن واجبة كسائر النوافل . والسعى ما وجب لكونه تابعاً ولا هو مشروع مع كل طواف ولو طاف الحاج طوافاً كثيراً لم يجب عليه إلا سعى واحد ، فإذا أتى به مع طواف القدوم لميأت به سعى بعد ذلك بخلاف الركعتين فإنهما يشرعان عقيب كل طواف » . « 4 »
در اين عبارت ابن قدامه حنبلى با استدلالى شبيه آنچه گذشت ( انحصار نمازهاى واجب در نمازهاى پنجگانه ) و ذكر روايتى از نبى اكرم ( صلى الله عليه و آله ) نظريهى عدم وجوب را توجيه نموده است .
علامه نيز در تذكره به احمد حنبل نسبت مىدهد قول به استحباب را . « 5 »
هامش
( 1 ) . شيخ طوسى ، الخلاف ، ج 2 ، ص 327 .
( 2 ) . نورالدين عتر ، الحج والعمرة فى الفقه الإسلامى ، ص 76 و أحمد عبدالقادر معبى ، توضيح المناسك على المذاهب الأربعة ، ص 81 و 124 .
( 3 ) . موفقالدين بن قدامه ، المغنى ، ج 3 ، ص 405 و شمسالدين بن قدامه ، الشرح الكبير ، ج 3 ، ص 414 .
( 4 ) . موفقالدين بن قدامه ، المغنى ، ج 3 ، ص 405 .
( 5 ) . علّامه حلّى ، تذكرة الفقهاء ، ج 8 ، ص 95 .