تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جستارهايى فقهى و اصول با نگرشى بر آراء فقهاى ايران و عراق ( فارسى ) — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
مرحوم شيخ طوسى نيز قول به عدم وجوب را در نزد شافعىها أصحّ مىداند . « 1 » و اما متأخرين به شافعىها نسبت داده‌اند قول به عدم وجوب را . « 2 » ه - : حنبلىها حنبلىها دو ركعت نماز طواف را سنت مؤكد غير واجب مىدانند . « 3 » ابن قدامه در المغنى آورده : وركعتا طواف سنة مؤكدة غير واجبة ، و به قال مالك وللشافعى قولان أحدهما أنهما واجبتان لأنهما تابعتان للطواف فكانا واجبتين كالسعى . ولنا قوله ( عليه السلام ) : « خمس صلوات كتبهن الله على العبد من حافظ عليهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنّة » ، وهذه ليست منها ولما سأل الأعرابى النبى ( صلى الله عليه و آله ) عن الفرائض ذكر الصلوات الخمس قال : فهل على غيرها ؟ قال : « لا إلّا أن تطوّع » ولأنها صلاة لم تشرع لها جماعة فلم تكن واجبة كسائر النوافل . والسعى ما وجب لكونه تابعاً ولا هو مشروع مع كل طواف ولو طاف الحاج طوافاً كثيراً لم يجب عليه إلا سعى واحد ، فإذا أتى به مع طواف القدوم لم‌يأت به سعى بعد ذلك بخلاف الركعتين فإنهما يشرعان عقيب كل طواف » . « 4 » در اين عبارت ابن قدامه حنبلى با استدلالى شبيه آنچه گذشت ( انحصار نمازهاى واجب در نمازهاى پنج‌گانه ) و ذكر روايتى از نبى اكرم ( صلى الله عليه و آله ) نظريه‌ى عدم وجوب را توجيه نموده است . علامه نيز در تذكره به احمد حنبل نسبت مىدهد قول به استحباب را . « 5 »
هامش
( 1 ) . شيخ طوسى ، الخلاف ، ج 2 ، ص 327 . ( 2 ) . نورالدين عتر ، الحج والعمرة فى الفقه الإسلامى ، ص 76 و أحمد عبدالقادر معبى ، توضيح المناسك على المذاهب الأربعة ، ص 81 و 124 . ( 3 ) . موفق‌الدين بن قدامه ، المغنى ، ج 3 ، ص 405 و شمس‌الدين بن قدامه ، الشرح الكبير ، ج 3 ، ص 414 . ( 4 ) . موفق‌الدين بن قدامه ، المغنى ، ج 3 ، ص 405 . ( 5 ) . علّامه حلّى ، تذكرة الفقهاء ، ج 8 ، ص 95 .