سورهى كافرون را و در ركعت دوم سورهى اخلاص را « 1 » .
كاشانى حنفى در بدايع الصنايع مىنويسد : « وإذا فرغ من الطواف يصلّى ركعتين عند المقام أو حيث تيسر عليه من المسجد وركعتا الطواف واجبة عندنا . وقال الشافعى سنة بناء على أنّه لا يعرف الواجب إلّا الفرض وليستا بفرض وقد واظب عليهما رسول الله صلّى الله [ وآله ] و سلم فكانتا سنة ونحن نفرق بين الفرض والواجب ونقول الفرض ما ثبت وجوبه بدليل مقطوع به والواجب ما ثبت وجوبه بدليل غير مقطوع به ودليل الوجوب قوله عز و جل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى . . . ومطلق الأمر لوجوب العمل و روى أن النبى صلّى الله عليه [ وآله ] و سلم لمّا فرغ من الطواف أتى المقام وصلّى عنده ركعتين وتلا قوله تعالى
( وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى )
و روى عن عمر . . . أنّه نسى ركعتى الطواف فقضا هما بذى طوى . فدل أنّها واجبة » . « 2 »
و در كتاب الحج و العمرة فى الفقه الإسلامى آمده : « ركعتا الطواف بعد كلّ سبعة أشواط : واجب عند الحنفية و المالكية . وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنّها سنّة مؤكدة » . « 3 »
اين دو عبارت به وضوح قول به وجوب را به حنفىها منسوب مىنمايد .
د : شافعىها
از شافعىها دو قول نقل شده . نووى در شرح مهذّب آورده : « فأجمع المسلمون على أنّه ينبغى لمن طاف أن يصلّى بعده ركعتين عند المقام لما سبق من الأدلة وهل هما واجبتان أم سنتان فيه قولان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما : أحدهما باتفاق الأصحاب سنة والثانى واجبتان . ثم الجمهور أطلقوا القولين و لم يذكروا أين نصّ الشافعى عليهما مع اتفاقهم على أن الأصح كونهما سنة . وقال أبوعلى البندنيجى فى جامعه نصّ فى الجديد أنهما سنة قال و ظاهر كلامه فى القديم أنهما واجبتان وشذ
هامش
( 1 ) . عبدالرحمن جزيرى ، الفقه على المذاهب الأربعة ، ج 1 ، ص 658 .
( 2 ) . ابوبكر بن مسعود كاشانى حنفى ، بدايع الصنايع فى ترتيب الشرايع ، ج 2 ، ص 148 .
( 3 ) . نورالدين عتر ، الحج والعمرة فى الفقه الإسلامى ، ص 76 .