الماوردى عن الأصحاب فقال علق الشافعى القول فى هاتين الركعتين فخرجهما أصحابنا على وجهين أحدهما واجبتان والثانى سنتان و كذا حكاهما الدارمى وجهين والصواب أنهما قولان منصوصان هذا إذا كان الطواف فرضاً » . « 1 »
نووى در اين عبارت سنت را در مقابل وجوب قرار داده و سنت بودن نماز طواف را اصح نزد شافعىها دانسته و در چند صفحه بعد آورده : « فرع : ركعتا الطواف سنة على الأصح عندنا و به قال مالك وأحمد وداود وقال أبوحنيفه واجبتان » . « 2 »
و اما متن مهذب اين چنين است : « وإذا فرغ من الطواف صلّى ركعتى الطواف وهل يجب ذلك فيه قولان أحدهما : أنها واجبة لقوله عز و جل
( وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى )
والأمر يقتضى الوجوب والثانى : لا يجب لأنها صلاة زائدة على الصلوات الخمس فلم يجب بالشرع على الأعيان كسائر النوافل . والمستحب أن يصلّيهما عند المقام لما روى جابر ان رسول الله صلّى الله عليه [ وآله ] و سلم طاف بالبيت سبعاً وصلّى خلف المقام ركعتين . فإن صلّاهما فى مكان آخر جاز لما روى أنّ عمر . . . طاف بعد الصبح و لم ير أنّ الشمس قد طلعت فركب فلما أتى ذاطوى اناخ راحلته وصلّى ركعتين . والمستحب أن يقرأ فى الاولى بعد الفاتحه
( قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ )
وفى الثانية
( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ )
لما روى جابر أنّ النبى صلّى الله عليه [ وآله ] و سلم قرأ فى ركعتى الطواف
( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ )
و
( قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ )
. . . » . « 3 »
در اين عبارت به استدلال جهت قول وجوب و عدم وجوب پرداخته :
دليل وجوب را آيهى شريفهى 125 سورهى بقره ذكر مىكند ؛
و دليل عدم وجوب را انحصار نمازهاى واجب در نمازهاى پنجگانه برشمرده است .
هامش
( 1 ) . نووى ، المجموع ، ج 8 ، ص 51 .
( 2 ) . همان ، ص 62 .
( 3 ) . همان ، ص 49 .