أبي بكر « 1 » . ومن المعتزلة أبو الهذيل العلّاف « 2 » والجبّائيّان « 3 » .
ثمّ لا يخلو إمّا أن يقال : إنّه وإن لم يوجد في الواقعة حكم إلّاأ نّه وجد ما لو حكم الله تعالى في الواقعة بحكم لما حكم إلّابه ، وإمّا أن لا يقال بذلك .
والأوّل هو القول بالأشبه ، وهو منسوبٌ إلى كثير من المصوّبين ، والثاني قول باقيهم .
وأمّا الأوّل : وهو أنّ للّه تعالى في كلّ واقعة حكماً معيّناً ، فذلك الحكم إمّا أن لا يكون عليه دلالة ولا أمارة ، أو يكون عليه دلالة أو أمارة ، أو يكون عليه دلالة .
والأوّل قول جماعة من المتكلّمين والفقهاء « 4 » ، والحكم حينئذٍ مثل دفين يعثر عليه الطالب اتّفاقاً فلمن عثر عليه وظفر به أجران ، وإن اجتهد وأخطأ ولم يصبه أجر واحد على ما تحمّله من الكدّ والمشقّة في الطلب .
والثاني : وهو أنّ على ذلك الحكم أمارة أو دلالة ، فهو قول جماعة « 5 » ، لكنّ بعضهم قال : إنّ المجتهد غير مكلّف بإصابة تلك الدلالة لخفائها ؛ ولهذا كان المخطئ معذوراً مأجوراً ، وهو قول الفقهاء ، ونسب إلى أبي حنيفة « 6 » والشافعي « 7 » ، وقال آخرون : إنّه مأمور بطلبه أوّلًا ، فإن أخطأ وغلب على ظنّه شيء آخر فهناك تعيّن التكليف ، وصار مأموراً بالعمل بمقتضى ظنّه وسقط عنه الإثم تحقيقاً .
وأمّا الثالث : وهو أنّ عليه دليلًا قطعيّاً فهو مذهب جماعة منهم « 8 » ، لكنّهم اختلفوا في موضعين :
أحدهما : أنّ المخطئ هل يستحقّ الإثم أو لا ؟ فذهب بشر المريسي إلى استحقاقه الإثم « 9 » ، ونفاه الباقون .
هامش
( 1 ) . نقله عنهم الرازي في المحصول ، ج 6 ، ص 34 ؛ والآمدي في الإحكام في أُصول الأحكام ، ج 4 ، ص 413 ؛ والعلّامة في نهاية الوصول إلى علم الأُصول ، ج 5 ، ص 198 .
( 2 ) . نقله عنهم الرازي في المحصول ، ج 6 ، ص 34 ؛ والآمدي في الإحكام في أُصول الأحكام ، ج 4 ، ص 413 ؛ والعلّامة في نهاية الوصول إلى علم الأُصول ، ج 5 ، ص 198 .
( 3 ) . نقله عنهم الرازي في المحصول ، ج 6 ، ص 34 ؛ والآمدي في الإحكام في أُصول الأحكام ، ج 4 ، ص 413 ؛ والعلّامة في نهاية الوصول إلى علم الأُصول ، ج 5 ، ص 198 .
( 4 ) . نقله عنهم الرازي في المحصول ، ج 6 ، ص 34 ؛ والعلّامة في نهاية الوصول إلى علم الأُصول ، ج 5 ، ص 199 .
( 5 ) . نقله عنهم الرازي في المحصول ، ج 6 ، ص 35 ؛ والعلّامة في نهاية الوصول إلى علم الأُصول ، ج 5 ، ص 199 .
( 6 ) . نقله عنهم الرازي في المحصول ، ج 6 ، ص 35 ؛ والعلّامة في نهاية الوصول إلى علم الأُصول ، ج 5 ، ص 199 .
( 7 ) . نقله عنهم الرازي في المحصول ، ج 6 ، ص 35 ؛ والعلّامة في نهاية الوصول إلى علم الأُصول ، ج 5 ، ص 199 .
( 8 ) . نقله عنهم الرازي في المحصول ، ج 6 ، ص 35 ؛ والعلّامة في نهاية الوصول إلى علم الأُصول ، ج 5 ، ص 199 .
( 9 ) . نقله عنهما الغزالي في المستصفى ، ج 2 ، ص 405 ؛ والآمدي في الإحكام في أُصول الأحكام ، ج 4 ، ص 412 و 414 ؛ والعلّامة في نهاية الوصول إلى علم الأُصول ، ج 5 ، ص 200 .