ما أجمعت عليه الأُمّة ، من المسائل الشرعيّة النظريّة مستندين إلى اجتهادهم ، فإنّ تلك المسائل حينئذٍ اجتهاديّة ، ولم يقع فيها خلافٌ أصلًا وإن كانت بعد الاجتهاد والإجماع قطعيّة غير اجتهاديّة .
وأمّا الدور فغير لازم فإنّ جواز الاختلاف مشروط بكونها اجتهاديّة في نفس الأمر لا العلم بكونها اجتهاديّة ، والعلم بكونها اجتهاديّة موقوف على وقوع الاختلاف فيها لا على جوازه فلا دور أصلًا .
جامع البين من فوائد الشرحين ( موسوعة الشهيد الأول ج 16 و 17 ) — صفحة 317
مساهمون: الشهيد الأول
ص٣١٧