تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع البين من فوائد الشرحين ( موسوعة الشهيد الأول ج 16 و 17 ) — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦

[ البحث الخامس : الفرق ]

قال : البحث الخامس : الفرق . وهو مبنيّ على تعليل الحكم الواحد بعلّتين . وقد بيّنّا جوازه في المنصوصة دون المستنبطة . والقول بتعدّد الأحكام ؛ ولهذا لو أسلم زالت إباحة قتل الردّة دون الزنى ، والحوالة على السابق ، أو على المشترك ، أو أنّ استقلال كلّ واحد مشروط بانفراده ضعيف ؛ لأنّ إبطال الحياة شيء واحد ، وليس ذا جهتين بحيث يحلّ بإحداهما ويحرم بالأُخرى ، والسابق منفيّ ؛ لفرض الاقتران ، والمشترك باطل ؛ لأنّ كلّ واحد بخصوصه علّة تامّة بالإجماع ، فالتعليل بالمشترك إبطال له ، والإجماع على أنّ كلّ واحد علّة مستقلّة مطلقاً من غير شرط . [ تهذيب الوصول ، ص 263 - 264 ] أقول : سؤال الفرق عند المتأخّرين لا يخرج عن المعارضة في الأصل والفرع ، إلّا أنّه عبارة عند بعضهم عن مجموع الأمرين ، حتّى أنّه لو اقتصر على أحدهما لم يكن فرقاً « 1 » ، ولهذا ردّه بعض الناس ؛ لكونه جمعاً بين أسئلة مختلفة ، وهي المعارضة في الأصل ، والمعارضة في الفرع « 2 » ، ومنع علّيّة الوصف في الأصل . والذي قبلوه اختلفوا في أنّه سؤال واحد أو سؤالان . فابن سريج ذهب إلى الثاني ، وجوّز الجمع بينهما ؛ لكونه أدلّ على الفرق « 3 » ، وغيره إلى الأوّل ؛ لاتّحاد المقصود منه ، وهو الفرق « 4 » . ومعنى المعارضة في الأصل إبداء وصف فيه يصلح أن يكون علّةً للحكم ، مغايرةً لما علّل به المستدلّ ، إمّا مستقلّاً ، كمعارضة من علّل تحريم ربا الفضل في البرّ بالطعم بالكيل أو القوت فيه ، فإنّ كلّاً منهما يصحّ أن يكون علّةً للحكم ، أو غير مستقلّ ، كمعارضة من علّل وجوب القصاص في القتل بالمثقّل بالقتل العمد العدوان
هامش
( 1 و 2 و 3 و 4 ) . راجع الإحكام في أُصول الأحكام ، الآمدي ، ج 4 ، ص 349 .
جامع البين من فوائد الشرحين ( موسوعة الشهيد الأول ج 16 و 17 ) — صفحة 246 | الشهيد الأول / مجموعة من المحققين