[ المقصد العاشر في القياس
الفصل الأوّل في مقدّماته ]
قال :
المقصد العاشر في القياس . وفيه فصول :
الأوّل في مقدّماته . وفيه مباحث :
[ البحث ] الأوّل في ماهيّته ،
وهو تعدية الحكم المتّحد من الأصل إلى الفرع ؛ لعلّة متّحدة فيهما .
وقيل : حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما ، أو نفيه عنهما بأمر جامع بينهما ، من إثبات حكم أو صفة أو نفيهما عنه .
[ تهذيب الوصول ، ص 243 - 245 ]
أقول : لمّا فرغ من الأدلّة السمعيّة شرع في الدليل العقلي ، وهو القياس ؛ إذ هو من طرق الأحكام عند الجمهور ، خلافاً لكثير من المعتزلة ، وجمهور الإماميّة على ما يأتي ، فبحث كلّ من الفريقين عنه إمّا لتحقيقه أو إبطاله .
فالقياس لغةً : التقدير « 1 » ، يقال : قست الأرض بالقصبة ، وقست الثوب بالذراع ، أي قدّرتهما بهما . ويقال على المساواة ، ومنه قاس العدّة بالعدّة ، أي ساواها بها .
هامش
( 1 ) . الصحاح ، ج 2 ، ص 967 ؛ لسان العرب ، ج 6 ، ص 186 ، « قوس » .