تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح المقاصد من حكمة عين القواعد يا شرح حكمة العين ( شرح العلامة الحلي ) — صفحة 39

مساهمون:

ص٣٩
المحسوسة وقد حصلت عند حصول الجزئين وعرضت لهما فيكون ذانك الجزآن علة فاعلية للسواد وعلة قابلية . وأما الثاني فلان السواد حينئذ لا يكون محسوسا بل اللونية المطلقة أعنى الجنس أو « 1 » القابضية للبصر اعني الفصل ، هذا خلف . واما الثالث فلان السواد حينئذ لا يكون « 2 » محسوسا واحدا بل محسوسين وهو محال وإذا بطلت الاقسام وجب عدم الامتياز بين وجود الجنس والفصل وهو المطلوب ، نعم هما متميزان في الذهن والا لم يكن الجنس جنسا ولا الفصل فصلا ، والامتياز في الذهن يستدعى الامتياز * في نفس الامر والا انتفى التركيب في الماهية فيكون « 3 » الذهن قد حكم بالتركيب فيما لا تركيب فيه وهو جهل فاذن الجنس والفصل متميزان في الوجود الذهني والخارجي بحسب الماهية اما بحسب الوجود فالتمييز ذهني لا غير . واعترض المصنف بالمنع من التركيب في فاعل السواد وقابله دونه « 4 » لو حصل عند الاجتماع هيئة محسوسة لم يكن حاله الانفراد ، لجواز ان يكون تلك الماهية هي المجموع الحاصل مع الجزئين وانما ينتفى التركيب لو قلنا إن الحاصل أمر مغاير للمجموعية الحاصلة من الجزئين . وهذا المنع ليس بجيد لان الحاصل ان كان هو نفس الاجتماع لم يكن السواد محسوسا إذا الجزآن غير محسوسين ، والاجتماع أمر عقلي لا تعلق للحس به البتة فيخرج السواد عن الاحساس ، وان حصل امر مغاير للاجتماع محسوس فهو المراد بالسواد لأنا لا نعنى بالسواد الا هو ، وينتظم الدليل من غير توجه « 5 » منع عليه . قال : وجزء الماهية ان أخذ بشرط أن لا يكون معه زيادة مشخصة كان جزءا ومادة ان كان جنسا ، وصورة ان كان فصلا ، وان أخذ من « 6 » حيث هو هو من « 7 » غير التفات « 8 » إلى أن يكون معه زيادة « 9 » أو لا يكون ، كان محمولا . أقول : الذاتي محمول على ما هو ذاتي له ، والجزء « 10 » غير محمول على كله ،
هامش
( 1 ) - ب : و . ( 2 ) - ب : لا يكون حينئذ . ( 3 ) - ب : ويكون . ( 4 ) - ب : + و . ( 5 ) - ب : توجيه . ( 6 تا 7 ) : از الف افتاده است . ( 8 ) - الف : الالتفات . ( 9 ) - ج ود : شيىء . ( 10 ) - ب : والجزئي .