تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الألفين الفارق بين الصدق والمين ( ط المؤسسة الاسلامية ) — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩
ويلزمه : كلّ إمام معصوم ؛ لوجود الموضوع ، وهو المطلوب .

الخامس والسبعون :

قال تعالى :
الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ
« 1 » . هذه صفة ذكرت في معرض الذمّ ، فتكون صفة نقص قد حذّر اللّه تعالى عنها ، والإمام إنّما نصّب [ لتكميل ] « 2 » المكلّف وحمله على الأخلاق الحميدة ، وإنّما [ يأمن ] « 3 » المكلّف أنّه لا [ يعلّمه ذلك ولا ] « 4 » يأمره [ به ] « 5 » إذا علم وجوب عصمته ، ولأنّه إنّما يطمئن قلب المكلّف إذا علم امتناع هذه الصفة على الإمام . وإنّما يعلم امتناعها بعصمته ، فدلّ على وجوب عصمته .

السادس والسبعون :

قال اللّه تعالى :
وَيَكْتُمُونَ ما آتاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
« 6 » . وجه الاستدلال : أنّ كتمان العلم هو المقصود الأقصى من ذلك ، بحيث أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه وآله والإمام إنّما جعلا لتبيين العلم العملي ، فكان من عظيم المراد [ هنا . والمراد ] « 7 » من الإعلام تكميل المكلّف في قوّته العملية ، فلو لم يكن الإمام معصوما لم يتمّ هذا الغرض ، والتقرير ما مرّ غير مرّة ، والقياس من الشكل [ الثاني ] « 8 » .

السابع والسبعون :

قال تعالى :
وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ رِئاءَ النَّاسِ
« 9 » . هذه صفة ذمّ ، ونصب الإمام ليطهّر المكلّف [ عنها ، فلا بدّ أن يكون الإمام مطهّرا عنها .
هامش
( 1 ) النساء : 37 . ( 2 ) في « أ » و « ب » : ( ليكمّل ) ، وما أثبتناه من هامش « ب » . ( 3 ) في « أ » و « ب » : ( يأمر ) ، وما أثبتناه للسياق . ( 4 ) من « ب » . ( 5 ) زيادة اقتضاها السياق . ( 6 ) النساء : 37 . ( 7 ) من « ب » . ( 8 ) من « ب » . ( 9 ) النساء : 38 .