تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الألفين الفارق بين الصدق والمين ( ط المؤسسة الاسلامية ) — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
مطلقا « 1 » ، وكلّ غير معصوم يمكن أن يكون كذلك ، ولا شيء من الإمام يمكن أن يكون كذلك بالضرورة . ينتج : لا شيء من الإمام غير معصوم بالضرورة . ويلزمه : كلّ إمام معصوم بالضرورة ؛ لوجود الموضوع .

السبعون :

قال اللّه تعالى :
وَالَّذانِ يَأْتِيانِها مِنْكُمْ . . .
« 2 » . أقول : هذا حكم عامّ لكلّ من يصدر عنه ذلك ، فإذا كان كذلك فالمخاطب [ بإيذائهما ] « 3 » والإعراض عنهما بالتوبة والإصلاح [ هو الإمام ] « 4 » . وكلّ غير معصوم يمكن فيه ذلك ، فإذا كان الإمام غير معصوم فإن سقط [ هذا ] « 5 » التكليف عنه لم يكن الخطاب « 6 » عامّا ، وهو باطل بالضرورة . وإن « 7 » كان مكلّفا [ به ] « 8 » [ فالمؤذي ] « 9 » له والمقيم الحدّ عليه لا بدّ أن يكون غيره ، فإمّا أن يكون المعصوم ، أو لا . [ والأوّل يكون المعصوم أولى ] « 10 » بالإمامة منه . والثاني سقط محلّه من القلوب ، ويستلزم الهرج والمرج والفتن وتعطيل حدود اللّه ، وذلك كلّه يناقض الغرض من نصب الإمام .
هامش
( 1 ) في « أ » زيادة : ( ولا شيء ) بعد : ( مطلقا ) ، وما أثبتناه موافق لما في « ب » . ( 2 ) النساء : 16 . ( 3 ) في « أ » : ( بإزائهما ) ، وفي « ب » : ( بإذائهما ) ، وما أثبتناه للسياق . ( 4 ) زيادة اقتضاها السياق . ( 5 ) من « ب » . ( 6 ) في « أ » و « ب » زيادة : ( عنه ) بعد : ( الخطاب ) ، وما أثبتناه موافق للسياق . ( 7 ) في هامش « ب » : ( وإذا ) بدل : ( وإن ) . ( 8 ) من « ب » . ( 9 ) في « أ » : ( فالمروي ) ، وما أثبتناه من « ب » . ( 10 ) من « ب » .