الثالث : منعهم عن ركوب غيره ، بأن سمع المكلّف عمل ذلك معه « 1 » في كلّ الأحكام [ والأفعال والأوامر والنواهي . ولا يتأتّى ذلك إلّا من معصوم يعلم الأحكام ] « 2 » الشرعية الفرعية عن أدلّتها التفصيلية يقينا ، وهو ظاهر .
الخامس والخمسون :
الإمام يجب طاعته [ على ] « 3 » الكلّ ولا يجب عليه طاعة أحد ، فنفسه أكمل من الكلّ ، وعلمه أعظم من الكلّ ، وزهده أعظم من زهد الكلّ ، وتقواه أقوى من تقوى الكلّ ، فيكون معصوما ، وهو المطلوب .
السادس والخمسون :
لا يقيم الحدّ من [ للّه ] « 4 » تعالى قبله [ حدّ ، والإمام هو المقيم للحدّ على كلّ محدود ، فلا يكون للّه قبله حدّ ] « 5 » ، فيكون معصوما ، وهو المطلوب .
أمّا الصغرى ؛ فلقوله تعالى :
أَ تَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ
« 6 » ، والخبر « 7 » والإجماع .
وأمّا الكبرى فظاهرة .
السابع والخمسون :
قوله تعالى :
هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آياتِهِ
« 8 » إشارة إلى إبلاغ الشرائع وتهذيب الظاهر باستعمالها .
وقوله :
وَيُزَكِّيهِمْ
إشارة إلى تطهير الباطن من الأخلاق الذميمة وجميع المناقص .
هامش
( 1 ) كذا في « أ » و « ب » .
( 2 ) من « ب » .
( 3 ) في « أ » : ( عن ) ، وما أثبتناه من « ب » .
( 4 ) في « أ » : ( اللّه ) ، وما أثبتناه من « ب » .
( 5 ) من « ب » .
( 6 ) البقرة : 44 .
( 7 ) الكافي 7 : 186 - 187 / 1 ، 3 . الفقيه 4 : 27 / 32 . التهذيب 19 : 11 - 12 / 23 . الوسائل 28 : 53 - 55 ، أبواب مقدّمات الحدود ، ب 31 ، ح 1 ، 3 .
( 8 ) الجمعة : 2 .