تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الشيخ جعفر على قواعد العلامة ابن المطهر — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨
ولا سيما إذا لم يكن طعاماً كما سيجيء بيانه وأن الحال في الذمة ليس بدين ولو وكّل البائع في قبض ما في ذمته من الدراهم فنواه صحّ على الأقوى ثمّ إذا كانت الدراهم معيّنة كان العقد الثاني فضوليا يتوقف على الإجازة من البائع وفي غير المعيّنة يحتمل ذلك على بعد ( فإن افترقا ) وكان العقدان صرفا ( بطلا ) وإن اختص الصرف بالشراء الأول اختص به البطلان وكان الثاني فضولياً ولو خرجا عن الصرف معاً لم يبقَ مانع إلا من جهة بيع المكيل والموزون قبل القبض أو من جهة بيع الدين ولو دخلا في أحد القسمين ولو اختلفا في أن العقد الثاني هل وقع بعد الإقباض في الأول أو قبله أو في حصول التفرق وعدمه ؟ قُدِّم مدعي الصحة ولو أطلقا صيغة التمليك على وجه ينطبق على البيع وغيره ويحصل التفرق قبل القبض تعارض أصل الصحة وأصالة البيع ولو شكّا في وقوع العقد الثاني بعد الإقباض في الأول أو قبله تمسكا بالأصل في صحة فعلهما ونحوه كل شاكّ في معاملة صدرت منه هل هي صحيحة أو لا في الأثناء وبعد الانصراف وبذلك تفترق عن بعض العبارات مطلقاً أو في بعض أحوالها ( ولو كان له ) عليه شيء من الذهب ( دنانير ) أو غيرها ( فأمره ) بعد الحصر المتعلق بالتصرف بأموال الناس لصيغة أو ما يفيد مفادها في هذا المقام ( بأن يحولها ) بنقلها ( إلى ) فضة من ( دراهم ) أو غيرها حتى يكون مطلوباً بالمحول إليه دون المحول وبالثاني دون الأول أو إلى ذهب آخر مساوٍ في الوزن لغرض ما ( أو بالعكس ) كما في الرواية ( بعد المساعرة ) مع التعيين ومطلقاً مع التفويض فحولها ( على جهة التوكيل ) أو الإذن أو الإجازة بعد الفضولي ( صح ) معاطاةً بمجرد القصد ولو اكتفينا به فيها أو مع القول الخالي عن بعض شرائط العقد أو الفعل أو