يركن إليه فلا منصرف عن القواعد المحكمة والأصول المتقنة ولو تعلق طرفا العقد أو أحدهما بكلي من النقدين فأقبض مجهولًا ( ولو تفرقا قبل النقد أو الوزن ) وكان من الجنس صح العقد في تمام متعلقه ( مع اشتمال المقبوض على الحق ) المطلوب مساوياً له أو زائداً لحصول الشرط وعدم ترتب الغرر بالنسبة إلى القبض فيندرج في عمومات العقود بقسميها على إشكال وفي بعضه حيث يختص به لوجود مقتضيه وحصول المانع في غيره لا يقتضي حصوله فيه ويترتب خيار التبعيض عليه إنْ لم يستند التقصير في ترك البعض إليه وأما معه فإشكال ولو تعلق بجزئي معين فكذلك مع سبق العلم به حين العقد وإلا فهو من بيع الغرر ولو تعاملا على نقد بنقد وبعد التفرق حصل الإقباض تدريجاً فإن كان القرض في الأصل مقصوداً أو الصرف ولم يحصل شرطه وتلفت العين وكان الدفع وفاءً فلا كلام وإن قصد بدفع العوض معاملة سوى البيع لوحظت شرائطه وإن قصد به الصرف بطل والمدار في ثبوت اتحاد الجنس واختلافه وحدة الذات دون الصفات فاختلاف اللون ( والجودة ) والأجودية ( والرداءة ) والأردئية والمرغوبية وعدم المرغوبية ( والصياغة والكسر لا توجب الاثنينية ) لغةً لا عرفاً فتثبت معها حكم الوحدة للإجماع محصلًا ومنقولًا بلفظ نفي الخلاف وللأخبار وإن اختصا بما في المتن لوحدة الطريق وللإجماع المركب فيثبت العموم ( ويجوز ) في حال عقد بيع الصرف ومعاطاته إن كانت منه فضلًا عن غيره أو في حال إقباضه أو فيهما معاً كما في بيع سائر ما فيه الربا من المكيلين والموزونين ومختلفين في الصفتين ( التفاضل ) وإن كان مقَيداً به ( مع اختلاف الجنس ) دون الصنف والوصف للأصل والعموم والخصوص ومنقول الإجماع
شرح الشيخ جعفر على قواعد العلامة ابن المطهر — صفحة 370
مساهمون: الشيخ جعفر كاشف الغطاء
ص٣٧٠