تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الشيخ جعفر على قواعد العلامة ابن المطهر — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧
بعض من لهم ولاية القبض ( البعض ) وقبض الباقون الباقي صح في الجميع ولو اختص القبض ببعض مورد المعاملة ( صح فيه ) وفيما يعادله ( خاصة ) لوجود المقتضى فيه وارتفاع المانع وقد سبق في غير هذا المقام لبعض المقدسين كلام ويتخير كل منهما في الفسخ للتبعيض حيث يكون التفرق قهرياً أو عن عذر وهل يكون للذاكر المختار خيار ؟ إشكال ولو زاد مقبوض أحدهما على مقبوض الآخر صح على النسبة في غير المتجانسين وكذا في المتجانسين على الأقوى والإتلاف من أحدهما لما في يد صاحبه قبض على إشكال ولو وكّل أحدهما صاحبه على القبض فنواه عنه أجزأ على إشكال ولو ترادا ما قبضا من غير فسخ العقد كانا قرضاً وصح الصرف وفي صحة فسخ القبض ليحتاج إلى إعادته قبل التفرق وقضائه ببطلان العقد بعده احتمال مبنيّ على إجراء حكم الفسخ في مثله وكونه كشفاً ( ولو ) باعه ثمناً من الأثمان كائناً ما كان عيناً أو ذمة و ( اشترى ) به ( منه دراهم ) كذلك لا بغير البيع من العقود ولا ناقلًا لما عدا الأثمان والنقود ليتم الصرف المتوقف على القبض ( ثمّ اشترى بها ) منه أو من غيره نقداً آخر معيناً أو في الذمة من دراهم مخالفة لها في الاعتبار ليرغب فيه مساويه لها في المقدار أو فضة من غيرها أو ذهباً غير مسكوك أو مسكوكاً ( دنانير ) أو غيرها أو غير نقد ( قبل قبض الدراهم ) وقبل التفرق قيل في المشهور نقلًا من بعض وفي قول الأكثر من آخر ولعل الشهرة محصلة غنية عن نقل النقلة ( بطل الثاني ) خاصة إذ لا بيع إلا في ملك ولا ملك قبل القبض ولعدم جواز بيع المكيل والموزون قبل القبض ولمنع بيع الدين بالدين وفيه أنه راجع إلى الإذن في القبض لبناء فعل المسلم على الصحة وأنه لا مانع من بيع المكيل والموزون قبل القبض