تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الشيخ جعفر على قواعد العلامة ابن المطهر — صفحة 365

مساهمون:

ص٣٦٥
متروكية قول المخالف على اختلاف العبارات فالمخالف من القدماء وإن كان صدوقاً لا يُخلّ بالإجماع خلافه وإن تبِعه المقدس وصاحب " البشرى " و " الكفاية " والتشكيك في دلالة الأخبار بعدم الصراحة في الاشتراط وإن أفهمت ترتب الإثم وعدم ظهور يداً بيَد في اعتبار المجلس وإن ما أحب ظاهر في الاستحباب وأصالة الصحة ومعارضة الأخبار مردود بإجماع الأصحاب وفهمهم من الأخبار ذلك مع وجود الصريح منها في المطلوب وحيث اعتبر البيع في معناه لم يجرِ حكمه في باقي العقود من صلح أو هبة معوضة ونحو ذلك . ولو وقعت صيغة مشتركة بين البيع وغيره كملّكت وظهر القصد اتبع ، ومع الإطلاق يجري فيه حكم البيع بناءً على أصالته ، ولو اختلف القصد وقلنا بصحة مثله احتمل صحته صرفاً أو غير صرف وبطلانه ولو اختلفا في أصل العقد هل هو مما يتوقف على القبض أو لا ؟ قوّى تقديم قول النافي مطلقاً أو المثبت كذلك أو تقديم النافي إن كانت الدعوى قبل التفرق والمثبت بعده وفي الفرق بين وضع اليد وعدمه وجه وفي اعتبار النيّة إشكال وعلى اعتبارها بزعم أنه جنس مستحق لا نقد فلا يكون قبضاً فظهر أنه النقد المتعلق للصرف اتحد الوجهان وكذا لو قبض على أنه أجرة أو جعل أو هبة أو عوض أو غيرها فظهر كذلك أما لو قبضه على أنه عارية أو وديعة أو رهن أو نحوها فلا ينبغي الشكّ في عدم تحقق القبض ( والتساوي قدرا مع اتفاق الجنس ) فلا يصح مع التفاوت فيه لدخوله في الموزون القاضي بدخوله في الربا الجاري في البيع قولًا واحداً وللأخبار المعتبرة في نفسها الموافقة للإجماع محصلًا ومنقولًا بلفظه الصريح أو بنفي الخلاف إلا من ابن عباس والمشكوك تساويه كالمعلوم الاتفاق ( فلو