تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الشيخ جعفر على قواعد العلامة ابن المطهر — صفحة 366

مساهمون:

ص٣٦٦
افترقا ) عن محل تمام العقد ( قبله ) بالأرواح على إشكال أو بتمام الأبدان بالجزء الذي بقيت به الروح حيث يعدّ تفرق عرفاً عن حركتهما معاً أو عن حركة أحدهما اختياراً أو اضطراراً من أحد الجوانب أو العلو والهبوط بمقدار خطوة فما زاد كما في أخبار المجلس من الخطأ المتعارفة كما صرح به بعضهم ليصدق عرفاً إذ لو بُنيَ على التفرق الحكمي أو اللغوي لم يصحّ صرف غالبا خصوصا من الماشيَين وقد يراعى في كل خطوته على بعض الوجوه ( بطل ) ولا عبرة في الافتراق بالكلام أو بالإدراك لعروض جنون أو نوم أو إغماء ولو استطال مكان العقد لحصوله حال العدو فعاد أحدهما بعد التمام إلى بعض المسافة دون الآخر حصل الافتراق ولو تكثّرت الخطأ على وجه الاستدارة فلا افتراق ولو تعذرت الافتراق لوحدة العاقد عن الجانبين أو لكونهما مجتمعين على حقو واحد استمر وقت القبض ولو جوزنا اشتراك العاقدين في العقد الواحد أغنى تفرق أحدهم كأن يقول أحد الوكلاء : بعتك يا زيد ، ويقول الآخر : يا عمر وهكذا ، أو يقول : بعتك الدرهم والآخر الدينار ، فيقول المشتري : قبلت ، ويحتمل إعطاء كل حكمه ولو اختلفا في التفرق وعدمه قُدّم النافي ولو تعددت العقود من الوكلاء المتعددين دفعة أجزأ بقاء موجب واحد وقابل ( ولا يتحقق الافتراق مع مفارقة المجلس مصطحبين ) إجماعاً وللأخبار ( ولو ) وكّلا في القبض و ( قبض الوكيل قبل تفرقهما ) أو لم يوكّلا فقبض الفضولي وتقدمت الإجازة على التفرق أو تأخرت عنه على القول بالكشف وفي اعتبار الإجازة في مجلس العقد على القول بالنقل فلا تجزي لو وقعت بعد التفرق والقبض في مجلس الإجازة أو البطلان مطلقاً وجوه ( صح ) و ( لا ) يصح ( بعده ولو قبض )
شرح الشيخ جعفر على قواعد العلامة ابن المطهر — صفحة 366 | الشيخ جعفر كاشف الغطاء