تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الشيخ جعفر على قواعد العلامة ابن المطهر — صفحة 369

مساهمون:

ص٣٦٩
بيعاً لازماً إن جيء بالعقد لانصراف الإذن إليه ( وإن افترقا قبل القبض ) فلا مانع إن لم يكن بيع إذ لا صرف أو كان ( لأن النقدين من واحد ) وقبض الوكيل قبض الموكّل وهو حاصل مطلقاً أو بشرط النيّة من المأمور ثمّ التوكيل والإذن وإن لم يصرح بهما لكن الأمر بالشيء والإذن فيه أمر بمقدماته وإذن فيها ( على إشكال ) ينشأ من عدم المانع كما مرّ ومن احتمال إن ما في الذمة ليس بمقبوض لا مع النية ولا بدونها ولزوم تولّي الإيجاب والقبول من واحد وبيع الدين بالدّين وفي هذا الوجه نظر يظهر مما مرّ . هذا كلِّه مع الرجوع إلى الأصول والقواعد وأما مع الجمود على الأخبار كالصحيحة على الأصح عن أبي عمار ومثلها المنجبرة بنقل الشهرة ونسبة ما يخالفها إلى الندرة وعدم معرفة الخلاف أو استظهار ذلك على اختلاف عباراتهم لزم الاقتصار على خصوص الأمر بالتحويل للدراهم بدنانير ومع المساعرة من غير شرط عقد ولا قبض زائد على الكون في الذمة ولا توكيل ولا قصد زائد على ما تضمنه الأمر اللهم إلا أن يدعى تنقيح المناط في تبديل الأمر بما يقوم مقامه والتحويل بالجعل والنقل والتبديل ومن الدراهم إلى الدنانير إلى العكس وإلى جميع مضروب الصرف بل جميع ما في الذمة ولو بغير عنوان الصرف من غير موازنة ولا مناقدة كما يؤذن به قوله ( ( بعد السؤال عن الوزن والنقد أليس الدراهم من عندك والدنانير من عندك ؟ فلا بأس ) ) ، ولا بأس بترامي التحويل ودوره والحق أن ترمى الرواية بالإجمال إذ لا يفهم منها سوى الإهمال فإن الجواز في الجملة يكفي فيه وجود صورة صحيحة على إن إرادة العموم خلاف الإجماع ويؤيده نقل نفي الخلاف عن بعض في بعض الصور وليس في البين إجماع يعوّل عليه ولا حديث