امتنع عن بذل الأجرة أو بذلها لصاحب الأرض فلم يقبل كان على صاحبها القلع وطمّ الحفر ودفع الضرر وإن امتنع استأجر عنه الحاكم من يقلع ويدفع ولو شكّ في الإعراض وعدمه أخذ بمقتضى العادات فإن اختلفت بنى على عدم الإعراض .
الفَصْلِ الثالث : في بيع الصرف
وهو القلب والتحويل والوزن والتعديل وعلقة النقل واضحة ( و ) في الشرع أو عند المتشرعة ( هو ) خصوص ( بيع الأثمان ) من ذهب أو فضة أو منهما ( بمثلها ) كذلك مسكوكة أو لا منفردة أو منضمة إلى غير ملحوظ متصلًا كما في المغشوشة أو منفصلًا على إشكال دون غيره من سائر العقود ودون مالك بالشرط ودون غيرها من الأجناس وإن قامت مقام النقود كالدراهم السود فما شُكّ في إطلاق اسم البيع عليه كالمعاطاة ونحوها وفي اسم الثمن كبعض أفراد المغشوش شُكّ في حكمه ورجع فيه إلى الأصل ( وشرطه ) في ترتب المالك أو بقاء صحة ( التقابض ) عن إذن كلّ من المتصرفين لصاحبه بين المتعاقدين مالكين أو نائبين أو مختلفين متصرفين أو غير متصرفين قبل التصرف الناشئ عنهما أو عن أحدهما ( في المجلس ) والمكان الذي انتهى به العقد كائناً ما كان تقاربا فيه أو تباعدا ( وإن كانا موصوفين ) في الذمة ( غير معينين ) أو مختلفين لقضاء الدليل بالعموم في البين وفي الأخبار الصحيحة المعتبرة وغيرها من المنجبرة بنقل الاشتهار من جماعة على أطوار بلفظ المشهور أو الأشهر أو عامّة من تقدم وتأخر عدا من شذّ وندر وبنقل الإجماع صريحاً على البتّ أو ظهوراً أو بلفظ ربما أو بنفي الخلاف مع عدم الاستثناء أو مع استثناء فقيه واحد أو بانعقاد عمل الأصحاب أو