تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الشيخ جعفر على قواعد العلامة ابن المطهر — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
( مستوراً ) وأنّ ظهور غير المقصود منه ( كالجزر والثوم ) والشلجم أو ببعضه كالبصل والفجل والسلق ولا نقله بعقد مبنيّ على المداقة ( إلا بعد قلعه ومشاهدته ) أو وصفه أو كيله أو وزنه أو عدّه على حسب حاله للزوم الغرر بدونه ولا بأس ببيع وشراء ما المقصود منه بارز وإن كان غير المقصود منه مستور كالشجر غالباً والخضر ونحوها ( ولو اشترى الزرع ) ونحوه مما كان أصله غير مقصود ( قصيلًا مع أصوله فقطعه ) وأبقى الأصول ( فنبت فهو له ) لأنه نماء ملكه وكذا كل أصل لم يعرض عنه مالكه فهو له ( أما لو لم يشترط الأصل ) أو استثنى في البيع ( فهو للبائع ولو سقط من الحب المحصود ) أو تخلف من الحب بعد الحصاد أو تناثر من الحب المجهول في الأرض شيء ( فنبت في القابل ) أو قبله أو بعده من دون اعراض أو مطلقاً بناءً على عدم تأثيره ولم يشترط في عقد لازم انتقاله ( فهو لصاحب البذر لا الأرض ) سواء سقى من مائها أو من غيره وتوهم التثليث من جهة كون الزرع من الماء والتراب والحب مردود ببناء الأحكام على الظواهر العرفية دون الدقائق الحكمية ولو كان الأصل مشتركاً تبعه الفرع ولو تعددت ملّاك الأصول وجهل الخارج أو كان من بعض أصول ومن غيره بذر وجهل النابت فإن اشتركت الأرض بينهم أو خرجت عنهم حكم بالشركة وإن اختصت بأحدهم احتمل ذلك واختصاص صاحب الأرض ولو ربّاه غير مالكه كان متبرعاً ولا أجرة له ولو كان صاحب الأرض ولو رباه مالكه استحقت عليه أجرة مثل الزرع في مثل ذلك وفي تربية غيره من مالك أرض أو غيره أو من قبل السماء يستحق عليه أجرة الأرض على الأقوى فيهما ولو أراد المالك القلع ليسلم من الأجرة كان له ذلك وعليه طمّ الحفر ودفع الضرر ولو