وبعضاً ( و ) لا مانع من ( أن يبيع الثمرة ) ونحوها أو ينقلها بأي ناقل كان ( مشتريها ) أو متلقيها بأي تلقٍّ كان ( بزيادة أو نقصان ) كما في غيرها من المثمنات والأثمان للأصل ونقل الاتفاق في البيع ويلحقه غيره بطريق التنقيح أو غيره ( قبل القبض وبعده ) لقضاء الدليل بالعموم وإن شرطنا بعديّة القبض في بيع المكيل والموزون لخروجه عن اسمهما ومع فرض الدخول يكون خارجاً بالإجماع والرواية ( ولو اشترى ) أو تملك بنحو آخر ( لقطة من الخَضراوات ) بفتح الخاء أو خرطة من الخرطات أو جزّة من الجزات ( فامتزجت بالمتجددة ) المملوكة لمالك الأصل ( من غير ) إمكان ( تمييز ) من دون إهمال المشتري ونحوه مطلقاً ومع إهماله من دون امتناع قبل القبض ( فالأقرب ) مطلقاً أو ( مع مماحكة ) والعربي مماحكة ( البائع ) ونحوه عبارة عن لجّة ومداقته ( ثبوت الخيار للمشتري ) ونحوه بحديث الضرار ( بين الفسخ والشركة ولا خيار ) مع عدم المماحكة كما ( لو وهبه البائع ) الخليط ( على إشكال ) ينشأ من ثبوته لثبوت سببه فيستصحب والهبة منه لا يجب قبولها ومن ارتفاع الضرر بالهبة والأول أقوى ولو امتنع عن القبض فلا خيار له ولو شُكّ في الامتزاج نُفيَ بالأصل ولا طريق بعد تحقق الامتزاج سوى التخلص بالصلح بعين أو ثمن كسائر الأموال بين الملاك إذا امتزجت وتعسر تمييزها .
السابع : [ يشترط في الثمن الذي يشترى به ثمرة العرية العلم بالكيل أو الوزن ]
( يشترط في الثمن الذي يشترى به ثمرة العرية ) إن لم يكن جملًا في رؤوس النخل أو مطلقاً على اختلاف الوجهين كغيره ومن الأعراض المكيلة أو الموزونة ، ( العلم بالكيل أو الوزن ) لأن التمر يباع بهما معاً ( ولا تكفي المشاهدة ) ولا الخرص ولا العدّ وهو ظاهر .
الثامن : [ لا يجوز بيع ما المقصود منه بتمامه مستوراً ]
( لا يجوز بيع ) ولا شراء تمام ( ما المقصود منه ) بتمامه