تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الشيخ جعفر على قواعد العلامة ابن المطهر — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١
الرأيين ولا يتمشى فيها خيار مجلس ولا شرط بُدُوّ صلاح ولا شفعة بناء على جريانها في كلّ مبيع ولا جواز بيع سنين ولا غيرها من أحكام البيوع ولا على سبيل الصلح حتى يغتفر فيها بعض ضروب الجهالة ولا الهبة المعوضة حتى يغتفر فيها ذلك ويتوقف الملك على القبض ولا غيرها من العقود بل هي أصل برأسه على أصح الآراء ونُسِب إلى ظاهر الأصحاب فلو جيء بها على إرادة قسم من العقود خاص أو مطلق فيها وفي غيرها أو إرادة الحصة مطلقاً أو مقيّدة بالكون من غيرها ولم يدخل في مسألة العرية كما هو الأقوى أو خالية عن الإيجاب والقبول على النحو المقبول بطلت أو رجعت إلى المعاطاة ، ثمّ إنْ نقصت عن وجه القبالة للاشتباه في الخرص أو تلفت بإتلاف متلف كلًا أو بعضاً فالنقص على المتقبِّل وإن زادت فله الزائد للأصل وظاهر الأخبار وكلام الأصحاب أما لو كان بآفة سماوية ففيه وجهان أقواهما عدم الضمان على الأخذ أخذاً من مفهوم القبالة فيفسخ العقد أو يتخيّر على إشكال وفي إجراء حكم خيار التبعيض أو الوصف في تلف البعض وجه قوي وحيث كان على خلاف الأصل لزم الاقتصار على ما يدخل في اسم الثمار دون غيرها من زرع أو غيره وهو عقد لازم للأصل وظاهر الفتوى والرواية فلا يجري فيه من الخيار إلا ما كان مُشْتَرَطاً أو مبنيّاً على حديث الضرار من خيار عيب أو غبن أو تدليس أو وصف أو نحوها ولو قُبّل ما يصح تقبيله كالثمرة وما لا يصح كالزرع ونحوه صح فيما صح وفسد فيما فسد ويثبت خيار التبعيض بمعناه المتعارف للجاهل ويجري فيه الفضولي جريانه في غيره ولو قَبّل من حصته بعضاً وباع بعضاً ووهب آخر صحّ الجميع كيف ما كان الترتيب ويجوز دور الترتيب وتراميه كلًا