تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الشيخ جعفر على قواعد العلامة ابن المطهر — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠
بمساويه وزناً ونحوه من غير علم بكميته فإن أُريد بالسواء التمام بالتمام مع عدم العلم بالمساواة فلا ريب في البطلان ومع العلم بها أو إرادة تمام ما حصل به التساوي من الطرفين ففيه وجهان والأقرب البطلان إذ ليس المنع في الجهالة دائراً مدار الإبهام وإن كانت به حكمة المنع كما في قصر المسافر ولما كانت من شأنها ترتب المانع وهو الغرر عليها عمّ الحكم بالنسبة إليها ولذلك كان الأقوى منع البيع بربح المعاملة وإن لم يكن فيه غرر ولا ترتب ضرر وفي تتبع ما دلّ على منع بيع المجهول من غير تفصيل أبْيَن شاهد وأوضح دليل .

السادس : [ يجوز ان يتقبل أحد الشريكين بحصة صاحبه ]

( يجوز ) ويصح إجماعاً والمخالف غير مخلّ ( أن يتقبل أحد الشريكين ) أو الشركاء أو المتعدد منهم ( بحصة صاحبه ) أو حصص أصحابه أو ببعض منها ( من الثمرة ) تمراً أو غيره بالغاً حد الانتفاع أو لا مع تميز يرفع الجهالة وقدرة على التسليم إلى غيرهما مما يعسر في سائر العقود اللازمة بعد تقبيلهم إياه بصيغة القبالة مشتملة على إيجاب وقبول ماضويين متصلين مترتبين إن أريد العقد للأصل وما يظهر من تتبع كلماتهم في سائر العقود ويقوى الاجتزاء بمطلق العبارات أو الأفعال المفيدة للمعنى مع قصد المعاطاة ( بشيء معلوم منها ) جامع للشرائط المعتبرة في العقود المبنيّة على المداقة من البيع ونحوه موافق للمظنون من المقدار أو مخالف وإن كان الأول أوفق بالاحتياط مقيّد بكونه منها لا مطلقاً ولا مقيّد بالكون من غيرها كما هو المشهور عملًا بظاهر الأخبار من الصحيح وغيره فلا منع بعد ذلك من جهة اتحاد العوضين أو المالكين والدور بحكم الشرع يصير معيّاً وإنما يصح العقد على سبيل القبالة ( لا على سبيل البيع ) فلا تدخل في المزابنة حيث تتعلق بالنخل على أصح