تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الشيخ جعفر على قواعد العلامة ابن المطهر — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
العقود والإذن لها إنما ينصرف إلى الحلول ومجرد الشك كاف في نفي الحكم المخالف للأصل .

( فروع )

: -

الأول : [ لا يجب التماثل في الخرص بين ثمرتها عند الجفاف ]

( لا يجب التماثل في الخرص بين ثمرتها عند الجفاف و ) بين ما جعل ( ثمنها ) فلا مانع من ظهور النقص في أحدهما وزيادة الآخر عليه عملًا بإطلاق الأخبار وكلام الأصحاب واستصحاباً للحكم الظاهر في الصحة بناءً على احتمال الكشف الواقعي بناء على الانفساخ من الظهور ( ولا يجوز التفاضل عند العقد ) المنافي لحقيقة الخرص وظاهر الأخبار .

الثاني : [ لا تثبت العرية في غير النخل ]

( لا تثبت ) حكم ( العرية ) ولا موضوعها ( في غير النخل إن منعنا بيع ثمر الشجر بالمماثل ) فيها بما يكون من غيرها ، أما لو خصصنا بما كان منها استوى الجميع في المنع ولو منعنا البيع للربا أو الجهالة جرى في باقي الثمار أيضاً إذ لا وجه لاستثناء ما عدا النخلة لعدم النص فيه .

الثالث : [ يجوز بيع العرية وإن زادت على خمسة أوسق ]

( يجوز بيع العرية وإن زادت على خمسة أوسق ) عبارة عن ثلاثمائة صاع - ألفين وسبعمائة رطل بالعراقي - للعموم المستفاد من أخبار الباب وإجماع الأصحاب ودعوى أنها إذا بلغت هذا المقدار ساوت نخيلًا عديدة في المحلّ الواحد أو أنها تتعلق بها الزكاة فتتعدد الشركاء أو أنها بذلك تدخل في الأفراد النادرة فلا يدخل في العموم أو أنها يعظم أمرها على مالكها فتلزم المشقة العظيمة ظاهرة المنع .

الرابع : [ إنما يجوز بيعها على مالك الدار أو البستان أو مستأجرهما ]

( إنما يجوز بيعها على مالك ) عين ( الدار أو البستان أو مستأجرهما ) أو مالك منفعتهما بوجه آخر لازم أو جائز أو المستعير ( أو مشتري ثمرة البستان ) أو مالكها بوجه آخر ( على إشكال ) في أصل الحصر