تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الشيخ جعفر على قواعد العلامة ابن المطهر — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧
العارية أو العراء والوجه في الجميع واضح ( فإنه يجوز بيع العرية ) إجماعاً تحصيلًا ونقلًا عن جماعة وللأخبار القاضية على أخبار المنع عن المزابنة بالتخصيص وقد يلحق به باقي العقود وبطريق الأولوية متعددة في المكان المتعدد ومتحدة ( وهي النخلة ) دون غيرها من باقي الشجر وإن ساواها في الجواز ( التي تكون في دار الإنسان أو بستانه ) كما نسب إلى اللغة ونقل فيه الإجماع لا عن مطلق النخلة المعارة للأكل ولا عن النخلة في بستان غيره يشقّ الدخول إليها ولا عن النخلة المعزولة عن المساومة عند بيع النخل ولا عن النخلة المعراة التي أكل ما عليها ولا عن النخلة في خصوص الدار ولا عن النخلة تكون للإنسان في ملك غيره ولا التي يعزلها صاحبها محتاجاً ولا التي فيما يعمّ الدار والبستان والقصر والخان والبزارة والدباسة ( بخرصها تمراً ) لا رطباً ونحوه مما يدخل في حكم المزابنة في أقوى الوجهين وأقوى الخرص الواقع أو خالفه عملًا بالإطلاق وموافقةً للشهرة بقسميها مطلقاً أو مقيداً بكونه من غيرها ( لا ) مقيداً بكونه ( منها ) على الأظهر والأشهر تحصيلًا ونقلًا أخذٌ بالمتيقن فيما خالف الأصل وتحرزاً عن الدور واتحاد العوضين كلًا أو بعضاً ووحدة مالكهما كذلك ففيما دلّ على استثناء العرية أبْيَن شاهد على تحريم المزابنة إذ لولاه لم يبق للاستثناء وجه . ( ولا يجوز ) بيع على مع ( ما زاد ) ( على ) ثمر ( الواحدة مع اتحاد المكان ويجوز ) بيع الأفراد المتكثرة منها مع ( تعدده ) كما يجوز مع وحدتها وتعدد الملّاك لها أو لمحلها ومع تعلق الشراء بكلّها أو بعضها على إشكال ( ولا يشترط التقابض في بيع العرية قبل التفرق ) عملًا بإطلاق الرخصة مع التأييد بظهور نقل الإجماع ( بل ) يشترط مجرد ( الحلول فلا يجوز أسلاف أحدهما في الأخر ) لأن إطلاق