تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الشيخ جعفر على قواعد العلامة ابن المطهر — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
العمومات والإطلاقات للإجماع محصلًا ومنقولًا ومصرحاً وغير مصرح ونقل الشهرة فيه لا ينافيه وللأخبار نصاً وتقريراً أو يلحق المعدود بهما لوحدة الطريق وللعمومات وينبغي تقييد الحكم في الأخير على الوجه الأخير بما إذا ظُنّ بقاء شيء بعد إخراج المستثنى يصلح للمقابلة بالعوض وبما إذا ظُنّ بقائه من السنة الأولى أو اللقطة الأولى هكذا وبما إذا رأى البادي صلاحه والصلح ضمه على مقداره ولولا قضاء الإجماع المنقول وشهادة الأخبار مع التأييد بكمال الاشتهار لكان في جميع أقسام القسم الأخير ما لم يرجع إلى الأول بحث ( فإن اجتيحت الثمرة ) الباقية بعد الاستثناء للمشتري ونحوه بآفة سماوية غير مستتبعة بضمان المشتري ( سقط من المستثنى ) في مقام الإشاعة بقسميها بالنسبة وإن المتلف المشتري ولو كان التلف مستتبعاً لضمانه كانت كالباقية في يده فلا يكون للمشتري مثلًا رجوع على البائع وكان الذاهب من حقّه خاصة غير أن له الضرب في الباقي بنسبة حصته وغرامة عوض التالف من مثله ولو من خارج المبيع ولو كان من أجنبي فلهما الرجوع عليه كل بحصته ولو اختلفت جهات التلف عمل في كل جهة بحسبها ولا يسقط في استثناء النخلة والشجرة ونحوها من البائع بشيء وفي الإشاعة أصالة أو بالأوْل يتوزع التالف ( بالنسبة ) ولو استثنى الصوع من دون قرينة الإشاعة أمكن بناءه على مسألة أرطال من الصبرة وحيث كان الأقوى هناك المضمونية على البائع ولو لم يبقَ سوى المبيع كان الحكم كذلك هنا ويمكن الفرق بين المقامين بالتفاوت بين حكم الابتداء وحكم الاستثناء أو بين النقل والإبقاء ويحتمل الفرق بين المسألتين بفرض الأولى فيما قبل القبض بخلاف الثانية وفيه بحث ( ولو احتيجت الثمرة بعد الإقباض وهو التخلية