تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الشيخ جعفر على قواعد العلامة ابن المطهر — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣
يُعرَف بأدنى نظر . ( ولا يجب على البائع السقي ) للثمرة أو ناقل آخر لها من ملّاك الأصل ملكاً لا يجب له القيام لحفظ أصوله القيام بما يحفظها أو يصلحها من السعي والحفظ والتلقيح والتطيين والركس وقطع الأطراف وشقّ الأرض وقطع الخليط من النبات ووضع ما يمنع الحرّ والبرد والتراب والحيوانات المؤذيات ونحو ذلك لا بمباشرة عمل ولا بذل مال ( بل ) إنما يجب ( التمكين منه مع الحاجة ) عرفاً وفي إلزامه بما يتوقف عليه حفظ الأصول كإلزام مؤجر الدار والدابة والسفينة والحيوان أو الأمة المصالح على ما في بطنها ونحو ذلك وإن ترتب التلف على سلطان الفسخ إشكال ولا يخلو القول بلزوم ذلك استناداً إلى فهم الشرطية منه ( فلو تلفت ) بعد الإقباض ( بترك السقي ) ونحوه ( فإن لم يكن قد منع فلا ضمان عليه ) للأصل بمعانيه ( وإن منع ) لا لمعارضة نفعه أو دفع ضرره من سقي أو غيره من أسباب الحفظ فتلفت أو نقصت ( ضمن ) كما لو منع صاحب الثمر صاحب الأصول ومنع أجنبي أحدهما فإن المانع بجميع أقسامه ضامن بالمثل أو القيمة على ما يقتضيه الحال كما يضمن المانع عن إصلاح الدار حتى انهدمت ومن سعي الحيوان حتى مات من العطش وعن الانتفاع بمأكول أو مشروب أو ملبوس حتى أفسده المكث إلى غير ذلك ( وكذا لو تعيبت ) بمنعه عن شيء مما مرّ أو قصرت عن بلوغ وصف يكمل نفعها ويزيد قيمتها فإنه يضمن تفاوت الحالين كما يضمن نقصان العين وفي حديث الضرار ما يغني في البين ولو أدى ذلك إلى طول الزمان فترتب عليه من جهة السوق بعض النقصان لم يترتب عليه الضمان ولو أتلف أحدهما ما للآخر أو عابه عليه بمباشرة ماله لإصلاح أو دفع فساد فلا ضمان ولو ترتب الضرر الخطير لإصلاح ضرر يسير