تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الشيخ جعفر على قواعد العلامة ابن المطهر — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤
احتمل التضمين أيضاً فيلحظ الميزان على إشكال ولو منع أحدهما صاحبه عن الوصول إلى ماله لخوف خيانة أو نميمة أو سعي إلى ظالم وكل غيره ممن لا يخشى ضرره فإن امتنع عن ذلك نصب الحاكم قيّماً عنه فإن تعذر ذلك عُذِر المانع في منعه . ( ويجوز ) من غير تحريم ولا فساد ( بيع الثمرة والزرع ) ونقلها بأي ناقل كان ( بالأثمان والعروض ) وبهما معاً عملًا بالإجماع المحصل وعمومات الكتاب والسنّة والإجماعات المنقولة وخصوصياتها .

المزابنة

( إلا ) خصوص البيع في خصوص ( بيع ) خصوص ثمرة النخل في رؤوس الأمهات فإنه لا يحلّ ولا يصح مطلقاً أو خلالًا أو بلحاً أو بسراً أو رطباً أو تمراً أو قسباً أو شيصاً أو معافارة أو أم جعرور من دون تعميم لباقي العقود ولا لباقي الثمار اقتصاراً فيما خالف الأصل المستفاد من عمومات الكتاب والسنّة على محل النص والإجماع المحصل ولا تخصيص في المنع لثمر النخل بخصوص ( التمر ) خلافاً لكثير من العبارات لاستفادة عموم المنع من الروايات والإجماع المنقول من بيع ثمرة النخل ( بالتمر ) أو شرائها به أو بغيره من ثمرة النخل بعد بلوغ حدّ الاستواء من الرطب وغيره في وجه قوي . أما ما كان من البسر فما دون فلا بأس به في وجه قوي من دون تقييد بكونه منها عملًا بعمومات المنع في الأخبار والإجماع المنقول وفي دخول ما كان من الضميمة من جانب أو جانبين تحت عموم المنع وجهان والأقوى أن المنع تعبدي لا للزوم الربا والجهالة لأن الثمرة ما دامت لم تقطف لا تدخل في وزن ولا كيل ( و ) تلك المعاملة التي ( هي ) عبارة من بيع التمر على رؤوس النخل لا خصوص