تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الشيخ جعفر على قواعد العلامة ابن المطهر — صفحة 352

مساهمون:

ص٣٥٢
هنا ) أو مطلقاً على اختلاف القولين وسيجيء تحقيقه ( أو سرقت ) ولم يكن في ضمان البائع ( فهي من مال المشتري ) لوصول الحق إليه وحصول التلف في يده ( ولو ) لم يكن استثناء أو ( كان ) وكان تلف الجميع ( قبل القبض ) بوجه لا يكون مضموناً على المشترى مثلًا أو بعده مع اختصاص الخيار به ( فمن البائع ) أو مطلق الناقل ( ولو تلف البعض ) كان حكم التالف ما مرّ و ( أخذ ) المشترى ( الباقي بحصته من الثمن ) إن شاء ( وله الفسخ ) لتبعيض الصفقة عليه ولا فسخ للبائع لمضمونيته عليه ( ولو أتلفه أجنبي ) بوجه لا يترتب فيه ضمان على البائع ( تخير المشتري بين الفسخ ) فيرجع الثمن إليه ولا يكون له بحث مع المتلف بنحو رجوع المشتري ( و ) بين ( إلزام المتلف ) بالثمن مثلًا أو قيمة ( والأقرب إلحاق البائع به ) وكل ناقل متلف لمساواته للسابق في التلف قبل القبض فيسلط المشتري على الفسخ دفعاً للضرر وفي إن الأصل بقاء العقد على صحته فله امضاؤه على حاله والمطالبة بعوض ماله ( وإتلاف المشتري ) أو نحوه قبل القبض ( كالقبض ) الواقع منه لأصالة لزوم العقد وعدم سلطان المشتري على البائع فيلزم الحكم به ما لم يقم دليل على نفيه ومن أراد معرفة الأقسام ليتبصر في متعلقات الأحكام فليعلم أن التلف إما من الناقل أو المنقول إليه أو أجنبي أو أمر سماوي أو ما تركب من اثنين منها أو ثلاثة أو أربعة فهذه خمسة عشر ثمّ إما أن يكون التالف بعضاً أو كلًا قبل القبض أو بعده للكل أو البعض عن إذنٍ أو بدونه في عقد لازم وجائز بالأصالة أو الخيار عن سبب أو شرط للناقل أو المنقول إليه أو لأجنبي أو ما تركّب من ذلك مشروط فيه الضمان أو عدمه أو خالٍ عن الشرط إلى غير ذلك من الأقسام ويظهر حكم الجميع مما مرّ أو لداعٍ