تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الشيخ جعفر على قواعد العلامة ابن المطهر — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩
هذا من تقديم الحقائق على المجازات أو المجازات بعض على بعض ونحو ذلك كما ظُنّ من قبيل تنزيل المعاملات عملًا بقرينة الحال على مقتضى العادات ولو عيّنا شيئاً اتبع وإن خالف العادة ولو اختلفت العادة عامّة وخاصة ولا ترجيح احتمل البناء على الناقص وعلى الزائد والإقراع والبطلان والأول لا يخلو من قوّة ولو اتحدت إحداهما وتعددت الأخرى ولا ترجيح كان البناء على المتحدة ولو كان لكلّ واحد منهما عادة تخصه احتمل تقديم المخاطب والمخاطب والإقراع والبطلان ولو اتفقا على وحدة العادة واختلفا في صفة الثمار لتعذر الاختبار قُدّم قول الناقل على الأقوى ولو كانت العادة على حال حين العقد ثمّ تغيرت قبل الاستواء فالمدار على وقت العقد فيرجع بالأرش أو الأجرة للتفاوت ويحتمل اختصاص الرجوع بالبائع ويحتمل إلغاء العادة فلا رجوع ولو حكما بعادة فظهر تقدمها أو تأخرها احتمل الأجرة والأرش لمن عليه التفاوت والعدم والفرق بين الحكم على نفسه وحكم الآخر عليه ( ولو ظهر بعض الثمرة ) أو اللقطة أو الخرطة أو الجزة ( فباعه ) مثلًا ( مع المتجدد ) في سنة أو لقطة أو خرطه أو جزة ثانية مضى البيع لوجود المقتضى من العمومات والإطلاقات والتعليلات المستفادة من الروايات وعدم المانع ، وأما لو باعه مع ما يحدث ( في تلك السنة ) أو اللقطة أو الخرطة أو الجزة لمثل ما ذكروا للإجماع صريحاً منقولًا على وجه التصريح من بعض وبلفظ الظهور أو عندنا أو عدم معرفة الخلاف من آخرين والاختصاص بالثمار لا تنافي إثبات العموم بتنقيح مناط أو بدعوى الأولوية ( صحّ سواء اتحدت الشجرة ) والخضرة أو الزرع أو ( تكثرت وسواءٌ اختلف الجنس أو اتحد ) لشمول ما مرّ من الأدلة لجميع الأقسام وما في الموثّق من