اشتراط وحدة الجنس لا عمل عليه لما في سنده من الوهن ولمعارضة الشهرة ومطلقات الأخبار وسواء اتحد المكان والبستان والخضرة أو تعددت مع اتحاد العقد لنحو ما مرّ ودعوى الإجماع على المنع في محل المنع وليس في الموثقة ما ينافيه وينبغي تقييد البادئ صلاحه بالاتصاف بالمالية والقابلية في الجملة ليكون باعثاً على الإقدام على المعاملة وسواء اتحد الناقل أو تعدد وإنما يعتبر وحدة العقد والمنقول إليه وسواء كان بمثله من الثمرة أو بغيره وسواء حمل في التعبير عنها أو فصل ولو انفصلت كانت كسائر الضمائم الخارجية ( ويجوز أن يستثنى ) بعد التعميم أو على وجه الإخراج من الأصل ( ثمرة شجرة أو نخلة معينتين ) أو حصصاً من لقطة أو خرطه أو جزة معينات لعدم الإبهام فيرتفع المانع ويعمل المقتضى من حكمة أو عموم أو إطلاق عمله وللإجماع مصرحان وبلفظ نفي الخلاف في الأوليين وبتنقيح المناط في البواقي وفي حكمه استثناء الغذق وبعض ثمرة الشجرة الواحدة مع التعيين وأما ( لو أبهم ) المستثنى ولم يعينه باسم ولا وصف ( أو شرط ) صفة مبهمة كأن شرط ( الأجود ) أو شرط عليه الأدنى أو المتوسط ولم يتميز ( بطل البيع ) للإجماع محصلًا ومنقولًا وللزوم الغرر الباعث على الضرر ويلحق به كل عقد بُنيَ على المداقة وفي العقود المبنية على المسامحات يدور الأمر مدار الخصوصيات لتفاوت المقامات ( و ) يجوز ( أن يستثنى حصة مشاعة ) في تمام المبيع أو في بعض معين من الثمر أو الملقوط أو المخروط أو المجزوز أو السنين دون بعض ( أو أرطالًا ) ونحوها ( معلومة ) بالوزن فيما يوزن أو مطلقاً على اختلاف الوجهين أو بالكيل فيما يكال مع النسبة إلى المجموع كرطل من مائة من الحاصل حتى يعود إلى الأول وبدونه للأصل المستفاد من
شرح الشيخ جعفر على قواعد العلامة ابن المطهر — صفحة 350
مساهمون: الشيخ جعفر كاشف الغطاء
ص٣٥٠