تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الشيخ جعفر على قواعد العلامة ابن المطهر — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
بحكمها ( مع انتفاع الضرر ) مع انتفاعهما وانتفاع أحدهما وخلو الآخر من النفع والضرر أو خلوهما منهما على إشكال في تسلط صاحب الثمرة ونحوها ولا فرق بين كون الماء مباحاً أو ملكاً للبائع معداً لسقي أشجاره مع حصول الانتفاع به أما لو كان ملكاً للمشتري فلا سلطان للبائع عليه ( ولو تضررا ) معاً ( منعاً ) بمنع أحدهما صاحبه وإن رضى بضرر نفسه أو بمنع الحاكم وإن رضيا إجراء حكم السفاهة عليهما ولو تضرر أحدهما وخلى الآخر عن النفع والضرر منع الضرار لحديث الضرار ولو تعارض ضررهما رجحنا الراجح ولو تساويا رجحنا المنقول إليه على الناقل لأنه ضرر نفسه ببيعه ولعله قول الأكثر والأقوى في النظر ، ولو تعارض نفعهما قوي تقديم المنقول إليه مطلقاً ويحتمل تقديم الراجح ( ولو تقابل ضرر أحدهما ونفع الآخر رجحنا مصلحة ) المنقول إليه من ( المشتري ) وغيره وإن قابلت ما فات عن الآخر ولعله قول الأكثر أو مطلقاً ( ولا يبعد ترجيح جانب الضرر مطلقاً ولو اختلفا في ترتيب الضرر رجعا إلى أهل الخبرة ) فإن تعذر قُدّم مدعيه لأنه مانع عن التصرف بماله ويحتمل تقديم المنقول إليه وتقديم صاحب الأصل ولا ضمان على المأذون فيما يترتب على صاحبه على الأقوى ويضمن غيره مقدار ما أصابه من الضرر بل ما فات عليه من النفع على إشكال ولو توقف السعي على إجراء ماء ضار لما يمر به من مال الغير فلا ضمان عليه إن كان الإجراء مستحقاً قبل تعلق حق الغير بخلاف ما لو كان معه أو بعده ويشترط في عدم ضمان الساقي وجوازه شرعا أنه لا يزيد على قدر الحاجة ويرجع فيه مع الاشتباه إلى أهل الخبرة ومع اختلافهم إلى الأعدل أو الأكثر مع ملاحظة الميزان مع التعارض بينهما ومع التساوي
شرح الشيخ جعفر على قواعد العلامة ابن المطهر — صفحة 347 | الشيخ جعفر كاشف الغطاء