تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الشيخ جعفر على قواعد العلامة ابن المطهر — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦
صنفها الخاص مع حصول الخصوصية بالعادة كما يجب في ذلك الملفوظ إلى وقت لقطه والمجزوز إلى وقت جزّه والمخروط إلى وقت خرطه لشهادة العرف والعادة باشتراطه ضمناً وإن لم يصرّح به لفظاً وحكم الشرائط المفهومة ضمناً مغاير لحكم المصرحة فلا يلزم من ترتب الغرر على القسم الثاني ما لم يكن مؤكداً لما في الضِّمن ترتبه على الأول ولو اختلفا في الوقت رجعا إلى أهل العرف فإن اختلفوا فالمرجع إلى الأعدل ثمّ الأكبر ثمّ الأبصر وقد يقوى على المتقدم في الترتيب المؤخر لقوة الأضعف وضعف الأقوى ومع التعادل يقرع أو يقدم قول المشتري أو البائع وجوه أوسطها الوسط ولو بلغ البعض دون البعض مع اختلاف المكان كاختلاف البستان أو تفاوت الزمان تفاوتا فاحشاً لكلٍّ حكمه ومع اختلاف الشجرة وجهان والأوفق بالعادة انتظار استواء الجميع أما الشجرة الواحدة فلا تأمل في جواز الانتظار إلا فيما اعتيد التقاطه أولًا فأولًا وكيف كان فالمرجع إلى العادة ولو تجاوز وقت الأخذ ودخل في وقت يفسده الأخذ ، ولا يصلح إلا بالانتظار كان للبائع قطعه بأجرة إن كان مع إهمال المشتري وتقصيره وبدونه وجهان وعلى الإبقاء للبائع الأجرة ( فما قضت العادة بأخذه ) حشيشاً أو سنبلًا أو حصرماً أو عنباً أو صغاراً أو كباراً قبل الصيرورة ( بسراً ) خالصاً أو مترطب البعض ( اقتصر على بلوغه ذلك وما قضت بأخذه رطباً أو قسباً ) أو حباً أو زبيباً ( أُخّر إلى وقته وكذا لو باع الأصل ) أو ملكه بناقل آخر ( واستثنى الثمرة وأطلق ) فضلًا عن أن يشترط البقاء ( وجب على ) المنقول إليه ( المشتري ) وغيره ( إبقاؤها ولكل من مشتري الثمرة ) أو اللقط أو الخرطة أو الجزة ونحوه والمستديم تملكها بعد نقل الأصل عنه ( وصاحب الأصل سقي الشجر ) وما
شرح الشيخ جعفر على قواعد العلامة ابن المطهر — صفحة 346 | الشيخ جعفر كاشف الغطاء