تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الشيخ جعفر على قواعد العلامة ابن المطهر — صفحة 344

مساهمون:

ص٣٤٤
كان بذراً في الأرض قبل ظهوره على إشكال أو بعد الظهور ( سواء انعقد السنبل فيه أم لا ) قبل انعقاد الحب وبعده قبل الإطعام وبعده قبل الاستواء وبعده بشرط الجز أو لا ( قائماً وحصيداً منفرداً ) وكديساً متفرقاً ومبيدراً باقياً على حاله ومديساً مقصولًا عن التبن أو مختلطاً منفرداً في المعاملة ( ومع أصوله ) مضافاً إلى ضميمة خارجية أو لا ( بارزاً كان ) حبَّه ( كالشعير ) والذرة والدخن وشبهها ( أو مستوراً كالحنطة والعدس والهرطمان والباقلاء ) كما هو المشهور حتى كاد يكون إجماعاً للأصل المستفاد من عمومات الكتاب والسنّة والأخبار إلا أنه بعد انفصال الحب يعود إلى حكم المكيل والموزون فلا يباع جزافاً بخلاف ما قبله والقول بالمنع قبل ظهور السنبل إلا مع اشتراط القطع قد يحكم بمخالفته الإجماع لكونه غير مسبوق ولا ملحوق ومستنده من الأخبار على ما فيه من البحث ضعيف بمخالفة الشهرة بل الإجماع مردود بمعارضة ما لا يقوى على معارضته من الأخبار قابل للتنزيل على الندب وبيع حبه قبل الظهور كبيع الثمار قبل ظهورها ولو علق البيع باسم الزرع فلا بأس به لعدم توجهه استقلالًا ( ولو كان ) الزرع ( مما يستخلف بالقطع كالكراث والرطبة ) - بفتح الراء وسكون الطاء المعبر عنه بالقث - و ( شبههما ) من نبت أو شجر أو غيرهما ( جاز بيعه ) ونقله بأي ناقل كان قبل القابلية للجز وبعدها ( جزة ) وجزتين ( وجزات ) أو كسراً مشاعاً منها ( وكذا ما يخرط كالحناء والتوت خرطة ) وخرطتين ( وخرطات ) أو كسراً منها متميزاً ( منفردة و ) منضمة ( مع الأصول ) أو غيرها ( بشرط الظهور في ذلك كله ) من مجزوز ومخروط وغيرهما ، وأما اشتراط الاستعداد للجز والخرط فغير بعيد وإن كان الأقوى خلافه ومستندة بعد التنقيح وثبوت الأدلة بالنسبة