تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الشيخ جعفر على قواعد العلامة ابن المطهر — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥
إلى بيع ثمرة النخل والشجر أكثر من سنة الأصل المستفاد من العموم في الكتاب والسنّة مع ما يظهر من الإجماع عليه وما ورد فيه من الأخبار المعتبرة المنجبرة وامتزاج الجزات والخرطات كامتزاج اللقطات ويجري فيهما ما يجري في اللقطات ( ولو باع الزرع ) بشرط عمل على الشرط والإطلاق راجع إليه ولو باعه ( بشرط القصل وجب قطعه على ) من انتقل إليه من ( المشتري ) ونحوه على نحو ما اشترط من وقت أو كيف أو نحوهما ( فإن ) عصى و ( لم يفعل فللبائع ) مثلًا ( قطعه ) من دون استئذان الحاكم وكذا مع معذوريته وعدم إمكان الرجوع إلى الحاكم أو من قام مقامه وأما مع المعذورية والإمكان فلا يبعد التوقف على الاستئذان ( و ) له ( تركه ) على حاله ( بالأجرة ) وإن تولى البائع في موضع الجواز بنفسه أو بغيره رجع بأجرة المثل مع عدم التسمية كما إذا تولاه بنفسه أو بالمسماة حيث يسمى لغيره من دون تعدّ وتجاوز عما يتوقف عليه العمل وكذا يرجع بأجرة إخراجه عن ملكه وجمع شتاته وأرش إفساده إلى غير ذلك ( وكذا لو باع الثمرة ) أو نحوها أو نقلها بناقل آخر ( بشرط القطع ) أو الإبقاء أو أطلق فإن الحال فيه على نحو ما ذكر .

المطلب الثاني : الأحكام

( المطلب الثاني : ليس للبائع ) ونحوه ( تكليف مشتري الثمرة ) ونحوها ولا لمشتري الأصول فقط تكليف مالكها ( القطع قبل بُدُو صلاحها ) الذي به حضور وقت أخذها واقتطافها مع اشتراط البقاء حين البيع إلى حين وقت الأخذ أو الإطلاق ( إلا أن يشترطه ) على من هي له أن تقضي العادة به أو يحصل ضرر كلّي ببقائها كما سيجيء تفصيله إن شاء اللّه ( بل يجب عليه تبقيتها إلى أوان أخذها عرفاً بالنسبة إلى جنس الثمرة ) أو