في منع بيع ثمرة النخل قبل الظهور مضافاً إلى الإجماع المنقول بل المحصّل والمخالف لا يصغى إليه ( ولا فرق ) بعد قضاء الأدلة بالعموم بين ( البارز كالمشمش ) والتفاح والكمثرى ونحوها ( والخفي كاللوز ) والبلوط والحبة الخضراء وشبهها لاشتراك القسمين في وجود المانع في محل المنع والمقتضي في محل الجواز ( وأما الخُضَر ) كالخيار والبطيخ والباذنجان ونحوها ( فيجوز بيعها بعد ظهورها وانعقادها ) حتى يسمى باسمها للأصل المستفاد من العمومات في العقود جنساً ونوعاً وللإجماع ظاهراً وخروج البعض لا يُخلّ به وبعض عبارات من أسند إليهم الخلاف لاشتراطهم بُدُوّ الصلاح ويمكن توقيفهم مع ما ذكرنا بجعل بُدُوّ الصلاح هنا بمعنى الظهور و ( لا ) يجوز ( قبله ) وبعده قبل بروز الورد وبعد ما لم يكن الثمرة ورداً للأصل ولزوم الجهالة والغرر مع شرط القطع وبدونه مع ضم الأصل وبدونه مع الضميمة الخارجية وبدونها على صاحب الأصل على أنه من بيع المعدوم فتأتي فيه جميع الموانع فيه وللتعليلات المستفادة مما دلّ على بيع ثمرة النخل وغيرها من الثمار وللإجماع محصلًا ومنقولًا بصيغة نفي الخلاف ( لقطةً ) واحدة مثمرة وقد ظهرت بتمامها أو شطر صالح منها أو هي مع أخرى فتباع لقطتين ( و ) مع أكثر فتباع ( لقطات ) معدودات متميزات والمرجع في التميز إلى مجاري العادات ولو تأخر وقت الجز لإهمال أو عذر حتى حصل الاختلاط والاشتباه انحصر العلاج بالصلح ولو وقع النزاع في دخول شيء من اللقطة الثانية فالقول قول المشتري والظاهر جريان ذلك كلِّه في مثل لقطة الرطب والمشمش أو نحوها ولو باع لقطة أو كسراً معيناً من أخرى أو كسراً من مميزين من لقطتين أو ما زاد على ذلك صح ( والزرع يجوز بيعه ) ونقله بأي ناقل
شرح الشيخ جعفر على قواعد العلامة ابن المطهر — صفحة 343
مساهمون: الشيخ جعفر كاشف الغطاء
ص٣٤٣