من حصول أحد الشروط الثلاثة فظهر أن القولين ( أقواهما ) عدم ( إلحاقه بالأول ) في الجواز بلا شرط ، وأما القول بالصحة مع اعتبار شرط السلامة كما نقل عن بعض فضعيف مردود بأدلة الطرفين ( ولو بيعت على مالك الأصل ) لاستحقاقها بالوصية أو بغيرها مجردة عنه وبيعها على الوارث أو غيره أو لبيع الأصل وحده ثمّ بيعها على مشتريه أو مع الأصل ويرجع إلى حكم التتمة أو باع الأصل ( واستثنى الثمرة ) وليس مما نحن فيه لكنه نظيره ( فلا شرط إجماعاً ) وفيه الحجة ولأنه في الأولين كمالكهما معاً ( وأما ثمرة الشجرة ) مما عدا النخل فمقتضى الأصل والقاعدة المستفادة من عمومات الأدلة عدم اشتراط بُدُوّ الصلاح إن لم يفسر بمجرد الانعقاد المنقول عليه الأشهرية حتى يوافق معنى الظهور بل إضافة تناثر الورد كما ادعاه كثير من متقدمي الفقهاء ( فيجوز ) إذن ( بيعها مَع الظهور وحَدُّه انعقاد الحب ) الذي به يتحقق الوجود ويخرج عن قسم العدم ويدخل في اسم الثمرة ( ولا يشترط الزيادة ) على ذلك من تعدد أعوام وبدو صلاح باحمرار أو اصفرار أو ما قام مقامهما أو بلوغ أو إدراك أو اشتراط قطع أو بيع على صاحب الأصل أو نحوهما ( على رأي ) قوي للأصل والعمومات وما ورد مما يدل على خلاف ذلك مطرح لمخالفة الشهرة والأصول المقررة المستفادة من عمومات الكتاب والسنّة وظاهر الأخبار الكثيرة أو منزل على أولوية مراعاة البلوغ والإدراك ونحوهما ( ولا تجوز قبل الظهور عاما ولا اثنين ) مع الضميمة وبدونها وبشرط القطع وبدونه وعلى مالك الأصل وغيره ( على رأي ) قوي لما ذكر في منع ثمرة النخل قبل الظهور من الأصول المقررة والقواعد الممهدة مع ظاهر الأخبار والتعليلات المشتملة عليها روايات المنع الواردة
شرح الشيخ جعفر على قواعد العلامة ابن المطهر — صفحة 342
مساهمون: الشيخ جعفر كاشف الغطاء
ص٣٤٢