تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الشيخ جعفر على قواعد العلامة ابن المطهر — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
حصول الأمن من حصول الفساد وعروض الآفة لو ثبت القائل به استناداً إلى ما دلّ على ذلك ضعيف لضعف الدليل في نفسه ولمخالفته الشهرة أو الإجماع ولعدم الإهالة المعادلة لما قابله وأما القول بأنه ما طلعت عليه الثريا ودليله إن لم يؤوّل فهو في غاية الشذوذ . ( والضميمة ولا زيادة على العام ولا يشرط القطع ) فيجوز بيعه بلا ضم ولا زيادة على العام ومع اشتراط التبقية أو الإطلاق ( إجماعاً ) بل ضرورة والعمومات في الكتاب والسنّة قاضية به ولا جهالة فيه لأنه مما يباع جزافاً قبل الجز ويرتفع الغرر عنه بمجرد الرؤية والخرص وجهالة مدة المكث في رؤوس النخل غير ضارة لعدم بعثها على الغرر عرفاً ولكونها مستفادة تبعاً لم يتعلق بها العقد أصالة بخلاف مدّة الإجارة ونحوها ( وهل يشترط ) من الثلاثة ( أحدها فيما ) ظهر و ( لم يبْدُ إصلاحه ) فلا يصح البيع لو فقدت بأجمعها أو لا ؟ ( قولان ) : أحدهما الاشتراط وأسند إلى الأكثر بل نقل عليه الإجماع وتدل عليه الأخبار الكثيرة وفيها الصحيح وغيره مع ما فيه واحتمال الضرر وخوف النزاع والشقاق ولأن المقصود بالأصالة معدوم فيشبه بيع المعدوم إلى غير ذلك وهو الأقوى . ثانيهما عدم الاشتراط وعليه جماعة استناداً إلى عمومات العقود جنساً ونوعاً وظاهر الأخبار مع عدم المانع سوى ما يتخيل من خوف الفساد وعروض الشقاق ولزوم الغرر ونحوها وهي جارية في بيع الثمار والزرع والخضر ونحوها مع عدم الشك في جوازه على أن أصالة بقاء الصحة وعروض المفسد مانعة عن ملاحظة المانع والذي يقتضيه التحقيق والنظر الدقيق أنه لا مقابلة في شيء مما ذكر للأخبار المعتبرة المنجبرة بنقل الإجماع والشهرة على أن ما ظاهره الجواز يمكن تنزيله على ما قام عليه الإجماع محصلًا ومنقولًا