تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الشيخ جعفر على قواعد العلامة ابن المطهر — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
فيكون الخارج معلوم النسب مسبوقاً بالإجماع ملحوقاً به مع الانجبار بالشهرة محصلةً ومنقولةً بلفظها الصريح وبما يقرب منه كلفظ الأشهر ولفظ الأكثر وفي الأخبار ما يدلّ بمنطوقه أو مفهومه على ذلك وأخبار الجواز مع اشتمال بعضها على لفظ الكراهة بالنسبة إلى العام الواحد وظهور بعض في إرادة الجواز بعد الظهور ويمكن حملها على التقية وأما مع الضميمة في العام الواحد ففي مطلقات الأخبار المانعة والإجماعات المنقولة المؤيدة بالشهرة محصلةً ومنقولةً حتى كادت تبلغ الإجماع أبْيَن شاهد على المنع وبعض من ذهب إلى الجواز من القدماء رجع عن مقالته فالموثقة مطروحة أو مؤولة ومن فصل في الضميمة بين التابعة والمعادلة والمتبوعة فيصح في القسم الثاني دون الأولين غير خال من المؤيدات في تضاعيف الروايات غير إن القول بالمنع مطلقاً عملًا بالأصل وظاهر الأدلة أقرب وأما حال اشتراط القطع فكحال عدمه لوجود المحذورات السابقة ولعموم الروايات والإجماعات المنقولة ويظهر من بعض المتأخرين القول بالجواز وهو بعيد عن الصواب وأما حال المركب من تلك القيود بأقسامه الأربعة فقد ظهر من حكم آحاده وبعد الظهور ( لا يشترط فيما بدا إصلاحه وهو الحمرة أو الصفرة ) والشقرة وما أدّى مؤداها من الخضرة والسواد ونحوهما وعُبّر عنه في الأخبار ببُدُوِّ الصلاح وبالإدراك وبالإطعام وبالبلوغ وفي بعضها بالزهر مفسراً فيها بالتلوّن والاحمرار والاصفرار وفي اللغة بالبسر الملون وبالحمرة والصفرة ومرجع الجميع على الظاهر إلى واحد وهو الاحمرار الطبيعي أو الاصفرار كذلك أو ما قام مقامهما من الألوان كما هو الأشهر في رواية بل المشهور تحصيلًا ونقلًا في أخرى ونسب إلى أصحابنا فالقول أنه