تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الشيخ جعفر على قواعد العلامة ابن المطهر — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩
الهبة والدخول في المهر وعوض الخلع والجعل والسبق ونحوها مما يدخل في عقود المسامحة وأما ما بُنيَ على المداقة فتفصيله أنه ( يجوز بيع ثمرة النخل ) وشرائها وإجارتها والاستيجار بها مع اتخاذها للجذ كثمرة الفحل من غير بحث ومع البحث في بعض الأقسام في المعد للتبعية كما سيجيء بيانه إن شاء اللّه ( بشرط الظهور ) ولو في كمامها وقابلية الانتفاع عاماً أو نصف ( عامٍ ، واحداً وأزيد ) كعامين أو نصفي عام فما زاد فيما يثمر في السنة مرّة أو مرتين ( ولا يجوز ) البيع ولا غيره من المملكات سوى الصلح والاشتراط ( قبله مطلقاً ) مع اتحاد العام وتعدده ومع الضم وبدونه ومع اشتراط القطع وبدونه ( على رأي ) قوي للأصل مع الشك في الدخول تحت أدلة العقود لظهورها في خصوص الموجود ولأن صفة الملك والنقل والانتقال والسلطان صفات وجودية تقتضي محلًا وجودياً وظاهر إنشاء البيع حصول التعلق حين الإيقاع وهو ممتنع إذ الصفة الوجودية لا تقوم إلا بوجودي وللزوم الغرر بما هو أعظم منه في المجهول من الموجود فيؤول إلى الضرر والنزاع وعدم إحراز الانتفاع . نعم لو قام الدليل على جواز الغرر وتأخر الأثر أخذنا بالمدلول وتركنا العمل على القواعد والأصول ثمّ الإجماع المحصل والمنقول بما يشبه التواتر والأخبار المستفيضة شاهدة على منع البيع عامّاً واحداً فنسبته إلى المشهور في كلام بعض الأواخر ليس لها وجه ظاهر ودعوى وجود الخلاف في كتابي الأخبار مع احتمال إرادة ما بعد الظهور أو مجرد احتمال الجمع ما بين الأخبار وإن لم يكن مذهباً له بعيدة عن الصواب وأما ما زاد على العام الواحد فمع بعض ما ذكره في الاحتجاج على القسم السابق الإجماع المنقول بلفظه الصريح وينفي الخلاف بقول مطلق أو عن غير الصدوق
شرح الشيخ جعفر على قواعد العلامة ابن المطهر — صفحة 339 | الشيخ جعفر كاشف الغطاء