الكافر يتقوّى المالية ( والمريض المأيوس من برئه ) والمقود إلى الصلب والمحاط بالأعداء وقد أرادوا قتله والقريب إلى الأسد المفترس والخاطر مع شدة الوباء والمطعون بطعن الخالق أو المخلوق والمجروح جرحاً منكراً إلى غير ذلك لبقاء المالية وفقد المانع وإمكان الانتفاع في الجملة ولو مع اليأس ( ولو باع ) أو نقل بناقل ( أمة واستثنى ) خدمة معينة فلا مانع ولو استثنى ( وطأها مدة معلومة لم يصح ) لأنه شرط مخالف لكتاب اللّه وفساد الشرط يستدعي فساد المشروط . نعم لو شرط عليه أن يزوجها منه ويحللها عليه مطلقاً أو في مدة معلومة فلا مانع منه كما أنه لا مانع من نقل بضعها قبل البيع وإن كان للمشترى الخيار لعدم التنافي حينئذٍ وفي تسريته إلى النكاح إشكال وفي التحليل أقرب إلى الجواز ولو شرط عدم وطئه أو عدم استمتاعه بطل العقد إلا أن يكون مما استثنى شرعاً كأيام الاستظهار .
الفَصْلِ الثانِي : بيع الثمار
( الفصل الثاني : في الثمار ) وجمع الثمر حمل الشجر ومساويه وزنا النبات القائم على ساق مرادف الفاكهة أو أعم منها أو الثمر ما دام على رأس النخل فبعض ما يذكر بعد مما لا يدخل في الحد جاء بالتقريب وفيه مطلبان :
المطلب الأول : أحكام أنواعها
( الأول : في ) أحكام ( أنواعها ) وما يلتحق بها يجوز تملك الثمار وما يشبهها من جميع الأشجار ونحوها من بطيخ وخيار وقثاء وكراث وأزهار وغير ذلك مما حدث أو يحدث مع بقاء وجود أصوله بعقد الصلح أو باشتراطه في ضمن العقد وبشرط الوجود كيف كان بعقد