تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الشيخ جعفر على قواعد العلامة ابن المطهر — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
من العقر على المهر لعدم إقدامه عليه ( ويستحب لمن اشترى ) أو تملك بأي وجوه الملك ( مملوكاً أن يغير اسمه وإطعامه حلاوة والصدقة عنه بشيء ) واختيار الأسماء الشريفة مما صدر بالعبودية كعبد اللّه وعبد النبي وعبد علي وما سمّي به عبيدهم كقنبر وبلال وفضة ونحوها ، وأما التسمية بأسماء الأنبياء والأئمة ( ع ) فالأولى تركه لخوف إهانة الاسم باستخدامه ويتبعه مستحبات كثيرة كتقطيع الماء عند الشرب ثلاثاً مع الأخذ من يده ومن يد الحر يشرب بنفس واحد وإلقامه من المأكول وتخصيصه منه ومناوبته على المركوب لو كان راجلًا مع مولاه راكباً وزيادة الشفقة عليه والرأفة به ويجب تأديبه على فعل المعاصي وترك الواجبات وضربه إذا لم يجد الكلام معه وروى كراهة التسمية بمبارك وميمون .

بيع الأمَة الحامل

( ويصح بيع ) الأَمة ( الحامل بحرّ ) ونقلها بأحد وجوه النقل لوجود المقتضى وارتفاع المانع وما استند إليه المانع من أنه كاستثناء الجزء فيلزم الغرر مردود بأنهما شيئان لا واحد ثمّ على الجزئية إنما هي في حال قابليتهما معاً للتملك لا من قبيل شاة حملت بكلب أو خنزير أو حرّة حملت بمملوك والمرتد مطلقاً ( والمرتد ) عن ملّة ( وإن كان ) أو كانت بعد الاستتابة أربعاً أو كان ( عن فطرة على إشكال ) ينشأ من بقاء الملكية وعدم زوال المالية ومن الحكم عليه بحكم الأموات فهو كالتالف والأقوى الأول وعدم القابلية للتطهير لا يجري حكمه إلى الحيوان ومبدئه كالعلقة بل إلى الجامد المطلوب استعمال ظاهره وإن كان بعد الميعان كالمصوغ المذاب في يد الكفار والطين المتحجر ونحو ذلك ومع القول بجواز عتق