تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الشيخ جعفر على قواعد العلامة ابن المطهر — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦
وعدمه ولعله الأقوى ولو دلسها غير المولى فعليه استقرار الغرم ولو كان المولى فلا شيء له ولو كانت مبعضة احتمل الرجوع إلى مهر المثل والتوزيع ولعله أقوى ( والولد حر ) إن كان من حرّ عن غير زنا للأصل ولأن الولد يتبع أشرف الأبوين وللإجماع محصلًا ومنقولًا وظاهر الأخبار والقول بالخلاف خلاف التحقيق ( وعلى الأب قيمته للمولى ) يقوّمه عدلان أو عدل واحد على اختلاف الرأيين ( يوم ) بل حين ( سقوطه ) إن سقط ( حيّاً ) مستقر الحياة على نحو يكون مقوّماً لأنه أول أزمنة التقويم للإجماع والأخبار بأن يقوم على نحو ما هو عليه من نقص عضو أو صفة مع ملاحظة بقاء الرقِّيّة دون الأَول إلى الحرية ولو خرج ميتاً أو لا قيمة له فليس على الأب شيء وقوّى بعضهم تغريمه دية جنين أمة وليس يقوى ويقوى مراعاة قيمته حين الحمل فيضمن التفاوت بين القيمتين ولو اشتبه الحال فالأقوى عدم التغريم ويحتمل ثبوته عملًا بالأصل وهل يلحظ في التقويم نسبة الأب الظاهر لا . ( ويرجع ) الأب عالماً أو جاهلًا ( على البائع ) مثلًا مدلساً أو غير مدلس على أصح القولين ( بما دفعه ثمناً ) مع بقائه ومع التلف يرجع مع جهله بمثله إن كان مثلياً وقيمته إن كان قيمياً ( و ) بما ( غرم ) من القيمة ( عن الولد ) والإجماع منقول فيهما وبما غرم مما يتوقف عليه التأدية في الرجوع بالغرامة الراجحة شرعاً أو عقلًا من غير لزوم إشكال وأما النماء فحاله كحال الثمن ( وفي الرجوع بالعقر وأجرة الخدمة ) وعوض النماء المنتفع به كاللبن والصوف ونحوهما مع الانتفاع في مقابلها ( نظر ينشأ من ) الإقدام عليه بغير عوض لأن ( إباحة البائع له بغير عوض من استيفاء عوضه ) فإنه قد وصله عوض المدفوع فلا يكون غارماً ويحتمل الرجوع بما زاد