بالتفرقة دون الآخر قُدّم المانع وللراضي الرجوع ما لم يقع العقد فإن وقع فلا رجوع ويقوى على التحريم فساد المعاملة ودعوى أن الجواز ظاهر المذهب في محلّ المنع ولو حصلا في الملك مفترقين لم يلزم جمعهما ولو باع مع الجهل بالنسب ثمّ علم جاء الحكم ( ولو ظهر استحقاق الأَمة الموطوءة ) مع إدخال الحشفة بزنا أو غيره من نكاح أو تحليل أو ملك يمين أو شبهة بأحدها لعدم مالكية المملك أو ظهور فساد العقد بسبب من الأسباب جاهلة بفساد العقد أو عالمة به قادرة على الامتناع أو غير قادرة وإدخالها في البغِيّ المنفي مهرها في الروايات لا وجه له لظهور لفظ المهر ولام الملك في إرادة الحرة ( غرم العشر ) منفرداً من دون أرش الجناية على العذرة للأصل ولدخولها فيه بظاهر الرواية من حجيتها غير موطوءة وقت الوطء ولو زادت به ففي اعتبار الزيادة وجهان ( مع البكارة ) التي هي عبارة عن السلامة من مماسة الرجال أو مع شرط بقاء العذرة ولعل الثاني أقوى ( ونصفه لا معها ) كما هو المشهور شهرة مستفيضة محصلةٌ ومنقولةٌ للإجماع المنقول وربما ادعى تحصيله ولصحيح الرواية والورود في محل خاص لا يمنع عموم الحكم ولِما يظهر من التحليل باستحلال الفرج فالقول بمهر المثل كما عليه بعضهم اجتهاد في مقابلة النص ولو اختلفا في البكارة وخلافها قُدِّم قول الواطئ ويحتمل تقديم قول المالك عملًا بالأصل وفي الممسوسة في القبل من دون فض البكارة أو في الدبر وفي الدبر وجهان أقواهما إجراء حكم البكارة فيها ولو تكرر الوطء في الوقت الواحد قبل الغرامة عدّ واحداً وبعد الغرامة أو مع اختلاف الوقت يقوى إجراء حكم التعدد ولو كان المباشر للعقد الأب مع إعسار الولد احتمل تغريمه للعقر أو مقدار ما يساوي المهر
شرح الشيخ جعفر على قواعد العلامة ابن المطهر — صفحة 335
مساهمون: الشيخ جعفر كاشف الغطاء
ص٣٣٥