تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الشيخ جعفر على قواعد العلامة ابن المطهر — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
وطأها أحد الشريكين لو يبعد سقوطه في خصوص الواطئ لو اشترى حصة شريكه ولو اشترى عدة إماء وقد استبرأ البعض دون البعض لزم استبراء الجميع ( ويسقط ) الاستبراء عن المشتري بالعلم ببراءة الرحم وبشهادة العدلين وبأخبار وليّ المشتري أو وكيله وإن لم يكونا ثقتين وكذا ( لو أخبر الثقة ) ذكراً كان أو لا مالكاً كان أو لا ( بالاستبراء ) كما نسب إلى الأكثر ويظهر نقل الإجماع فيه للأصل الجاري على بعض الوجوه وللأخبار وفي الاكتفاء بمجرد الوثاقة كما في ظاهر الأكثر ويظهر أيضاً من بعض أكثر الأخبار للتعبير بلفظها في بعضها وبالأمانة منفردة أو مع قيد الصدق في بعض آخر منها وجه قريب واعتبارها بشرط العدالة كما صرح به بعض لأن الظاهر من إطلاق الوثاقة دخول العدالة فيها أقرب ، وأما الاكتفاء بمجرد العدالة كما يظهر من إطلاق آخرين فبعيد ويمكن إرادة الوثاقة منها والاجتزاء بذكرها عنها وأما ما ورد من الاكتفاء بضمان البائع بقول مطلق فمقيد بما ذكر ولو تعارض خبر الثقتين وأحدهما مالك احتمل ترجيحه وترجيح خبر المثبت أو النافي ولو اختلف الشركاء فيها أخذ بالراجح كما لو اختلف الخارجون ومع التساوي يلزم الاستبراء ولو وطأ اعتماداً على المخبر فعدل أو خرج عن العدالة فلا استبراء ولو أخبر عدلًا ففسق قبل الوطء عُوِّل عليه بخلاف العكس إلا أن يعيد الخبر ولو كذب المالك في دعوى الاستبراء ثمّ ظهر الحمل منه ردت إليه ورجع المشتري بالثمن وكل غرامة غرمها أما لو علم بكذبه فأقدم رجع بالثمن مع بقائه وفي الرجوع به مع التلف وبالغرامة وجهان ومع العلم بفسقه وعدم المعذورية شرعا بضعف احتمال عدم الرجوع وإن عصى في وطئه وفي اعتبار خبر الأمة مع