تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الشيخ جعفر على قواعد العلامة ابن المطهر — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
المشتري حسناء كانت أو لا شيخا كان المشتري أو شابا كان أو لا لأنه مسلط على ماله ولأن البائع أجنبي فالقول بلزوم البقاء في يده استناداً إلى الأصل لا أصل له وكذا إلزامهما بالوضع على يد عدل وأظهر في الحكم ما إذا صدق البائع فقبض منه ثمّ علم كذبه فإنه لا معنى للإجماع حينئذٍ ولو جامعها بعد العقد قبل القبض فعليه الاستبراء قبل الإقباض وكذا لو عادت إليه بفسخ بعد الوطء كما لو كان وطئها ( قبل ) تملكها قبيل ( بيعها ) مثلًا ( إن كانت من ذوات الحيض ) المتأهلات له وليس معنى الاستبراء إلا ترك الجماع منويّاً أو لا وأما التلذذ بها بغير ذلك من لمس وتقبيل وتفخيذ واستمناء بسائر بدنها فلا مانع منه ( وكذا يجب على المشتري ) وكل متملك على نحو وجوب على البائع بالإجماع والمخالف عاد إلى الوفاق والأخبار وإن خصت بتملك الأسر لكنها تعم بالتنقيح والإجماع المركب وبما يظهر من لفظ الاستبراء وسقوطه عن غير محل شبهة الحمل فإنه ظاهر في عدم البناء على التعبد وأن المانع خوف حدوث الحمل أو وجوده فتختلط الأنساب ( قبل وطئها ) في قُبل أو دُبر لأنه أحد المأتيين وإن خالف فيه بعض فلم يلحقه به وأما الاستمتاعات الباقية من تقبيل أو لمس أو تفخيذ ونحوها فلا بأس بها للأصل والإجماع المنقول والأخبار وإلحاقها بالعدة قياس مع الفارق و ( لو جهل حالها ) من جهة وطئ مالكها فضلًا عن أن يعلم حصول سبب الاستبراء فيها أو علم وطئ محترم من غيره وأما مع العلم بالعدم فلا يبقى للاستبراء صحة إطلاق ولا اسم فلا يثبت له حكم على أن الأصل ينفيه ولو وطأ قبل انقضاء المدة ناسياً أو مشتبها احتمل السقوط والعدم ويقوى الثاني مع العزل أو عدم الإمناء والوطء قبل البلوغ فبلغ قبل انقضاء المدة ولو